responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 270


والشريعة هو العلوم المتلقاة من الشرع بداعي سوق العباد إليه تعالى ، ولذا يكون مقصودا لغيره . والتعبير عنه بعلم الظاهر أو بالقشر كما في كلمات بعضهم ، فإنما هو بلحاظ أنه لما كان واقع الدين ونفس المعارف الإلهية محفوظا بظاهره فعبّروا عن الحافظ له بالظاهر ، كما عبّروا عن الواقع بعلم اللَّب والحقيقة ، فكلّ أحد لا محالة له ظاهر من الشرع ، فإن كان ظاهره سقيما يكشف عن أنّ باطنه أيضا كذلك .
ضرورة أنّ ظهور الباطن بآثار الظاهر حتى قيل : إنّ الظاهر عنوان الباطن فإن كان صحيحا فباطنه أيضا كذلك ، إلا أنه مع ذلك قد يكون حسن الظاهر أعم من حسن الباطن كما ستجيء الأخبار الدالة عليه ، فحينئذ عبّروا عن الظاهر بالقشر ، ضرورة أنّ القشر كما يوجب عدّ الشيء في عداد الصحيح من نوعه إذا كان صحيحا بظاهره ، ولا يبدي باطنه وإن كان فاسدا ، فكذلك من اشتمل على ظاهر الشرع فهو محكوم بالإيمان ظاهرا ، وإن لم يعلم صحة باطنة وعدمها ، كما لا يخفى ، وإن أريد غير ما ذكر فمردود جدّا .
وكذلك المراد من علم الطريقة هو العلم بكيفية المشي على الطريقة المحمدية صلَّى الله عليه وآله ولا نعني منه غير هذا كما يشير إليه قوله تعالى : وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا 72 : 16 [1] ففي مجمع البيان : والأولى أن تكون الاستقامة على الطريقة محمولة على الاستقامة في الدين والإيمان ، لأنها لا تطلق إلا على ذلك ، أقول : أي استقامة عملية بأن يكون ثابتا في العمل على طبق الوظائف الدينية إلى أن قال رحمه الله : وفي تفسير أهل البيت عليهم السّلام عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام :
قوله الله إنّ الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا 41 : 30 قال : هو والله ما أنتم عليه ، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ، وعن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : معناه لأفدناهم علما كثيرا يتعلَّمونه من الأئمة ، انتهى كلامه .



[1] الجن : 16 . .

270

نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست