responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 262


من قوله عليه السّلام : " فيكون بذلك خارجا من ولايتنا " لمجرد الإنكار له ، وإما لأنه يوجب رفع يده عما بيده من الدين كما نراه عن بعض .
فلا بد لمن بصّره الله تعالى ، من الرفق ولا يكسر المؤمنين كما هو دأب كثير من المتعرفة ، فإنّهم لما لم يدعوا الكلام مع الناس مما لا يفهمون ، فينكر عليهم ، ويصير هذا سببا لعدم ترقّيهم في تلك المعارف ، وأن يقف بهم السير فيحرموا عن المعارف ، ولعلّ هذا يكون المراد من قوله : " فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره " .
ولعمري إنّ إطلاق القول في المعارف قولا وكتبا كما هو المتعارف في زماننا ، هو الموجب لتحقق النزاع بين الناس ، بل وبين الأعلام ، وأما لو تكلم كلّ بما يفهمه مخاطبه ، وجعله يترقى بما بيّن له من الشرع ، لما جحد المعارف أحد ، فيمكن أن يكون وزر محروميّتهم عن المعارف على هؤلاء المذيعين للأسرار ، على أنّه لا يمكن للبصير أن يتكلَّم بما يبين حقيقة الأمر لغير البصير ، كيف وقد علمت قوله صلَّى الله عليه وآله : " إنا معاشر الأنبياء نكلَّم الناس على قدر عقولهم " .
وأيضا في توحيد الصدوق بإسناده عن أبي عمر السعداني : أنّ رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إني شككت في كتاب الله المنزل ، فقال عليه السّلام له :
ثكلتك أمّك ، وكيف شككت في كتاب الله المنزل ؟ ثم ذكر الرجل موارد شكَّه من الكتاب وأجاب عليه السّلام عنها ، إلى أن قال عليه السّلام : " وليس كلّ العلم أن يستطيع صاحب العلم أن يفسّره لكلّ الناس ، لأنّ منهم القوي والضعيف ، ولأنّ منه ما يطاق حمله ومنه ما لا يطاق حمله ، إلا أن يسهّل الله له حمله وأعانه عليه من خاصّة أوليائه " الحديث .
فالمستفاد منه أنّه لا يمكن بيان حقّ العلم لغير القوي إلا إذا كان من خاصة أوليائه ، على أنّ الاعتبار يقضي بعدم إمكان البيان حقيقة لكلّ أحد ، ضرورة أنّ الروح الضعيف ، الذي هو أسير لصفات النفس يكون ماديا وملحقا بها عرفا ، والأمر المادي محدود بحدود كثيرة ، وعالم المادة أضيق العوالم ، فالتعبير عن المعارف

262

نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست