responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 239


وعويصات مسائل القضاء والقدر ، وأمثال ذلك مما تعجز عن إدراكها العقول .
ثم إنّه رحمه الله شرع في شرح مشكلات تلك الأحاديث وقال :
قوله : والإنكار هو الكفر ، أي إنكاره مع العلم بأنّه من المعصوم عليه السّلام ، والمراد بالكفر ما يقابل كمال الإيمان وهو التسليم التام ، وعلى التقادير ، لعلَّه محمول على ما إذا لم يعلم قطعا بطلانه ، وعدم صدوره عنهم عليهم السّلام واستشهد لذلك بحديث سفيان بن السمط المتقدم عن البصائر ، وما ورد من العلل عن أحدهما عليهما السّلام .
قال : ويؤيد التأويل الثاني ما رواه الصدوق في معاني الأخبار في معنى الكفر :
غير البالغ حد الشرك ، وقد تقدم ، إلى أن قال رحمه الله : ويحتمل أن يكون المراد بالخبر التكذيب الذي يكون بمحض الرأي من غير أن يعرضه على الآيات ، والأخبار المتواترة ، قال رحمه الله : وأيضا فرق بين ردّ الخبر وتكذيبه ، وبين قبوله والعمل به كما روى الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار بإسناده عن إبراهيم قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : ألا هل عسى رجل يكذّبني وهو على حشاياه متكئ ؟ قالوا : يا رسول الله ومن الذي يكذّبك ؟ قال : الذي يبلغه الحديث فيقول : ما قال هذا رسول الله قطَّ ، فما جاءكم عني من حديث لا يوافق الحقّ فلم أقله ولن أقول إلا الحق .
وروى الصفار في البصائر بإسناده عن أبي عبيدة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : من سمع من رجل أمرا لم يحط به علما فكذّب به ، ومن أمره الرضا بنا والتسليم لنا ، فإنّ ذلك لا يكفّره .
قال رحمه الله : ولعلّ المعنى أنّه إذا كان تكذيبه للمعنى الذي فهمه ، وعلم أنه مخالف لما علم صدوره عنّا ، وكان في مقام الرضا والتسليم ويقرّ بأنه بأي معنى صدر من المعصوم فهو الحقّ فذاك لا يصير سببا لكفره .
وقال رحمه الله : في شرح حديث مسعدة بن صدقة من قوله عليه السّلام : والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله . . . الحديث :
أي من مراتب معرفة الله ومعرفة النبيّ والأئمة عليهم السّلام وغيرها مما ذكرنا سابقا ، فلو أظهر سلمان له شيئا من ذلك ، كان

239

نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست