responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 231


فلا يبالي مات يهوديّا أو نصرانيّا .
وفي أمالي الصدوق بإسناده عن أنس ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : من ناصب عليّا حارب الله ، ومن شك في علي فهو كافر .
وفيه وفي ثواب الأعمال بإسناد معتبر عن سدير قال : سمعت أبا جعفر يقول : سواء على من خالف هذا الأمر صلَّى أو زنى .
وفي حديث آخر ، إنّ الصادق عليه السّلام قال : الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أو صلَّى أو زنى أو سرق إنّه في النار إنه في النار .
وفيه [1] وفي الكافي وغيره متواترا : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وميتة كفر ونفاق .
وفيه ، عن غيبة النعماني عن الصادق عليه السّلام أنه قال : من جحد إماما من الله وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتدّ عن الإسلام ، لأن الإمام من الله ودينه دين الله . ومن برئ من دين الله فدمه مباح في تلك الحال إلا أن يتوب ويرجع إلى الله مما قال .
وفيه وفي الكافي عن الصادق عليه السّلام : من أنكر الأئمة منا كان كمن أنكر معرفة الله ومعرفة رسوله صلَّى الله عليه وآله .
أقول : هذه جملة من الروايات الواردة في شتى الأبواب المنعقدة في الكتب المعتبرة ، وهي أكثر من أن تحصى في هذا المختصر ، ولكن ذكرت من كلّ باب نموذجا لبيان المقصود ، ومن أراد الإحاطة بها فليراجع .
ويستفاد منها أهميّة أمر الولاية ، وأنه مما أخذ عليها ميثاق النبيين بل وإنّ المنكر لها والمتبرئ منها كافر ، مباح الدم .
نعم : هنا أحاديث يستفاد منها أن طائفة خاصة منهم ، أي من أهل السنة ربما يرجى لهم النجاة ، ونحن نذكر حديثا واحدا في هذا الأمر للتنبيه عليه ، وبيانه أزيد من هذا موكول في محلَّه .



[1] مقدمة تفسير البرهان ص 21 . .

231

نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست