responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 56


وقال علماء من الكوفة : إنها تنعقد بثلاثة .
ومع من قال من علماء الكوفة : بإنها تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكون ثمة حاكمان وشاهدان ، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين ، وأنت ترى ما في هذا كله .
فعقد الولاية ليست كعقد النكاح .
وحتى لو تنزلنا وقلنا هما واحد ، فالنكاح متقوم ليس بالشاهدين ولا بالحاكم ، بل هما يؤيدان رضى الطرفين وتلفظهما بهذا الرضا ، واثبات ذلك .
فالولاية لو جعلناها كذلك ، فليست هي متقومة ، بالشاهدين ولا بمن يحكم بإن هذا أصبح متوليا وواليا ، بل تقول ان هؤلاء يؤيدون رضى الطرفين وتلفظهما بالولاية ، وإثبات ذلك وهما هنا الأمة والحاكم المنصوب .
والأمة لا يمكن أن تمثل بأي حال من الأحوال بعدد معين لا باثنين ولا بثلاثة ولا بخمسة ، كما هو واضح لكل من تدبر وتفكر ، وخاصة لو عقدوا بلا مشاورة ولا مراجعة .
إذ من جعل السلطة لاي عدد من الناس في جعل زمام أمور أمة كاملة بيد فرد واحد ؟ !
ما هذا إلا افتراء .
من هذا نرى ما في قول من قال ، من أنها تنعقد وإن لم تجتمع الأمة ، فلا يشترط في عقد الإمامة الاجماع .
والعجيب أنه أيضا يستدل بامامة أبي بكر وإنها لما عقدت ابتدر بإمضاء أحكام المسلمين ، ولم يتأن لانتشار الاخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار .
أو حتى من قال إنها لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا عاما ، والتسليم لإمامته إجماعا .

56

نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست