نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري جلد : 1 صفحه : 56
وقال علماء من الكوفة : إنها تنعقد بثلاثة . ومع من قال من علماء الكوفة : بإنها تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكون ثمة حاكمان وشاهدان ، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين ، وأنت ترى ما في هذا كله . فعقد الولاية ليست كعقد النكاح . وحتى لو تنزلنا وقلنا هما واحد ، فالنكاح متقوم ليس بالشاهدين ولا بالحاكم ، بل هما يؤيدان رضى الطرفين وتلفظهما بهذا الرضا ، واثبات ذلك . فالولاية لو جعلناها كذلك ، فليست هي متقومة ، بالشاهدين ولا بمن يحكم بإن هذا أصبح متوليا وواليا ، بل تقول ان هؤلاء يؤيدون رضى الطرفين وتلفظهما بالولاية ، وإثبات ذلك وهما هنا الأمة والحاكم المنصوب . والأمة لا يمكن أن تمثل بأي حال من الأحوال بعدد معين لا باثنين ولا بثلاثة ولا بخمسة ، كما هو واضح لكل من تدبر وتفكر ، وخاصة لو عقدوا بلا مشاورة ولا مراجعة . إذ من جعل السلطة لاي عدد من الناس في جعل زمام أمور أمة كاملة بيد فرد واحد ؟ ! ما هذا إلا افتراء . من هذا نرى ما في قول من قال ، من أنها تنعقد وإن لم تجتمع الأمة ، فلا يشترط في عقد الإمامة الاجماع . والعجيب أنه أيضا يستدل بامامة أبي بكر وإنها لما عقدت ابتدر بإمضاء أحكام المسلمين ، ولم يتأن لانتشار الاخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار . أو حتى من قال إنها لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا عاما ، والتسليم لإمامته إجماعا .
56
نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري جلد : 1 صفحه : 56