responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 390


ذلك ، وأنه لو كانت الولاية عامة لشملت حتى وطي الزوجة والنظر إلى محارم المؤمنين .
والجواب : أن هذه الأحكام منوطة بعناوين خاصة كالزوجية وعناوين الرحم الخاصة كالابن والأب والعم ونحو ذلك ، مضافا إلى عدم كونها أفعالا منوطة بالرضا والاختيار أي بقدرة وولاية الشخص فلم ينط حلية وطء الزوج للزوجة برضا الزوج ولم يعلق حلية نظر لمحرم للمرأة المحرم برضاه ، والولاية خارج هذا الإطار وإنما الولاية تشمل المواطن التي تناط بالاختيار والإرادة وتكون للمؤمن ولاية على نفسه ، وبتعبير آخر الأشياء الثابتة للمؤمن بما هو مؤمن وليست ثابتة له بعنوان خاص مثل عنوان الولد أو الأب أو الزوج لذا لا تصح المقايسة بين البيع والنظر لان في الأول منوط بالرضا والاختيار لذا يستطيع المالك ان ينيب غيره عنه بخلاف الوطي فإنه لا يعقل ان ينيب فيه أحد عنه والطلاق كفعل مثل أنيط برضا بالزوج بما ان له الولاية وحينئذ يثبت للنبي ( صلى الله عليه وآله ) .
2 - ما ذكره البعض ان الآية ليست في صدد بيان الولاية الخاصة للنبي على الأمة بل في صدد بيان ولايته على بيت المال وإمرة المؤمنين بدليل ما ورد في أدلة الإرث من أن النبي ولي من لا ولي له ، وان الإمام من ضمن طبقات الميراث وانه إذا لم يوجد من يسدد ديون الميت فالإمام هو الذي يقوم بسداده ، مع الاستدلال بهذه الآية في مثل تلك الروايات منها ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان يقول : « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأيما رجل مات وترك دينا فإلي ، ومن ترك مالا فهو لورثته » [1] ، وأمثال هذه الروايات العامة التي تثبت ولايته في الأمور السياسية العامة وما يشبه الضمان الاجتماعي في يومنا هذا .



[1] الميزان 16 : 282 .

390

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست