responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 389


* قوله تعالى ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) [1] .
في هذه الآية يطرح بحث حول حدود ولايته وسلطانه ، وكما ذكرنا مرارا ليس الغرض من القرآن التفنن الأدبي الصرف والتزويق اللفظي المجرد بل الألفاظ لقولبة المعاني وهندسة القواعد وتحديد الحقائق ، وأن انتقاء الألفاظ للدلالة على المعاني المعينة المحددة ، وهنا يعبر عز من قائل عن النبي بأنه أولى من النفس فكل ما يثبت انه شأن من شؤون النفس فالنبي أولى به وشؤون النفس غير منحصرة في الإرادة قال العلامة : « فالمحصل ان ما يراه المؤمن لنفسه من الحفظ والكلاءة والمحبة والكرامة واستجابة الدعوة وانفاذ الإرادة فالنبي أولى بذلك من نفسه ولو دار الأمر بين النبي وبين نفسه في شيء من ذلك كان جانب النبي أرجح من جانب نفسه . ، وكذا النبي أولى بهم فيما يتعلق بالأمور الدنيوية أو الدينية كل ذلك لمكان الاطلاق في الآية » [2] .
وهكذا تظهر الأولوية بنصوصية في قوله تعالى ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) [3] ، وواضح من نزول الآية كون موردها قضية شخصية وهي زواج زينب بنت جحش وهو أمر شخصي وهذا يعني ان ولايته تعم حتى الأمور الشخصية - وهاهنا اشكالات قد تطرح على تعميم الولاية :
1 - و حاصله ان إرادة النبي لو كانت في الأغراض الشرعية والأمور العامة المهمة التي يعتمد عليها مصير الجماعة فيكون هناك وجه لتقديم ولاية النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أما لو كانت إرادته صادرة عن أمر نفساني خاص وشوق شخصي فإنه لا يليق بالشريعة



[1] الأحزاب : 6 .
[2] الميزان 16 : 276 .
[3] الأحزاب : 36 .

389

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست