هل يراد بالأصل ما يبحث في منهجية الاستدلال أم يُراد به ما يرادف القواعد الفقهية ؟ والجواب عن هذا التساؤل : 1 - إنه إذا أطلق الأصل هنا واُريد المعنى الأول فالعلم الباحث عن منهجية الاستدلال في العقائد هو علم أصول الفقه . والسر في ذلك إننا ذكرنا فيما سبق ان المقصود بالأحكام الشرعية لا يخص الفرعية ( عبادات ومعاملات ) بل يعم ويشمل العقائد أصولا وتفاصيلا طبقا للتصوير السابق ذكره . وعلم أصول الفقه هو الباحث عن معيار الحجة في استنباط الاحكام الشرعية وبالتالي يتدخل في العقائد . ويشهد لذلك ان المتكلمين « حتى ان القيصري في مقدمات شرح الفصوص بحث مفصلاً بالملائمة بين الكتاب والسنة والكشف . وهو بحث أصولي محض » عندما يتطرقون في بعض مسائلهم إلى كيفية الاحتجاج لحجة معينة يستعينون بما تم تصويره وتحريره في علم الأصول . بل ان صدر المتألهين مبتكر الحكمة المتعالية كثيرا ما يتعرض لمنهجة الملائمة بين الوحي والعقل ومتى يقدم كل واحد منها وما هو مدى كل منها . * أصول الفقه والمنطق : من الضروري جداً بيان الفارق بين العلمين وأن لا تعارض بينهما ، ولا يكون علم الأصول بديلاً عنه بل يظل علم المنطق هو الباحث عن حجية الأدلة العقلية فقط ويعتبر أصولا للفلسفة ويمكن التمييز بينهما . أ - ان علم الأصول يبحث عن منهجة المعارف القلبية . ب - إن في علم المنطق لا يبحث عن أساس حجية الدليل العقلي من حيث المواد وإنما يوصلها إلى البداهة أو اليقين ، بينما يبحث عنه في علم الأصول . ج - في المنطق لا يبحث إلا عن الدليل العقلي بينما في الأصول يبحث عن الملائمة بين العقل والنقل والكشف .