ومنها : عرض اعمال العباد عليهم ، قال تعالى : ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) ، فان عرض اعمال كل الأمة المخاطبة في هذه الآية لا يكون على الأمة المخاطبة وإنما على عدة خاصة من المؤمنين الذين يتلون مقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . وغيرها من المقامات والمناصب الآخرى . - ومن الاشكالات : عدم وجود نص على نصب الفقيه نائباً عن المعصوم وعندئذ نعود إلى مقتضى القاعدة عند عدم النص وهو كونه بيد المجموع والأصل عدم تسلط أحد على أحد . وبتقريب آخر انه مع الايمان بوجود الإمام ( عليه السلام ) في سماء الغيب إلا انه مع عدم تمامية النص على فقيه معين يعني عدم وجود النائب الخاص . والجواب : ان النص ثابت وجلي في نصب الفقيه كما تقدمت الإشارة اليه من الآية والروايات والدليل العقلي وقد حرر في محله ، وقد نشير اليه بنحو أوفى مؤخرا . مضافاً إلى انه عند عدم النص على النائب كيف يصل الأمر إلى ولاية الشورى والحال أن المعصوم الحيّ هو الوليّ بالفعل بل تصل النوبة طبقاً لقاعدة الحسبة ، وهي إما يستكشف منها نيابة الفقيه العادل كما قدمناه ، وأما يستكشف مجرد مأذونية التصدي وتجعل القدر المتيقن هو الفقيه ، وهذا واضح من الفقهاء الذين لم تتم لديهم أدلة النيابة العامة للفقيه طبقاً للقاعدة الحسبة أسدوا جواز التصدي والتصرف من باب مجرد المأذونية لا المنصب والتولية في الجهاد ونحوه للفقيه . وبين التخريجين فروق مذكورة في تلك الأبواب . وعليه فيمكننا القول إن المذهب الرسمي لفقهاء الإمامية لا ينتهي إلى قاعدة الشورى بل لا يمكن ملائمة تلك القاعدة مع القول بالإمامة .