responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 240


وبعبارة أخرى حيث أن الأئمة ( عليهم السلام ) لم ينصبوا نائباً خاصاً كما في عصر الحضور والغيبة الصغرى ، كان جعلها نيابة عامة يفيد تخيير الأمة في اختيار أحد المصاديق ممن ينطبق عليه شرائط النيابة العامة عن المعصومين ( عليهم السلام ) .
وأما ما ذكر من التقريب الآخر فهذا نابع من جهل بمقام الإمامة وما يرادفها ، فإن الإمامة لا تساوي تسلم سدة الحكم ، وبالتالي فلو كانت تعني الإمامة التسلم الفعلي لسدة الحكم لكان عدم تسلم الأئمة ( عليهم السلام ) السابقين لسدة الحكم يعني عدم فعلية إمامتهم وعدم فعلية ولايتهم ، مع إنا ذكرنا أن الحكم ليس منحصراً في الحكومة الظاهرية فان ممارسة الحكومة الخفية والنفوذ على الاتباع في الابعاد المختلفة هي نوع من المباشرة للولاية وكذا للحال في الإمام الثاني عشر ( عج ) فإن مباشرته للأمور ليست منحصرة في العلن فراجع . بل ان هناك شؤون ومقامات أخرى للإمامة - وهذه الشؤون والمقامات ليس للفقيه منها حظ :
منها : السلطة والولاية المعنوية والتكوينية ، وهذه لها شعب لا مجال لبسطها في المقام .
ومنها : وجوب المودّة بنص القرآن ( قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) .
ومنها : الإقرار والاعتقاد بهم ، وهو ركن في تحقق الإيمان قال ( صلى الله عليه وآله ) : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » [1] فأوجب المعرفة للإمام وهو عنوان غير عنوان الطاعة الواجبة ، وحذّر ( صلى الله عليه وآله ) بأن من لم تتحقق لديه تلك المعرفة فسيموت على الكفر الجاهلي الذي ما دخل الإسلام .



[1] وللحديث مصادر كثيرة بأسانيد مستفيضة ان لم تكن متواترة ، راجع الكافي ج 2 / 18 باب دعائم الاسلام بعدة طرق ، ورواه من العامة أحمد في مسنده ج 4 / 96 وذكره التفتازاني في شرح عقائد النسفي وعدة غيرهما .

240

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست