فلنستعرض الآن النظرية المختارة والهدف منها هو القراءة العقائدية للطرح الموجود في الفقه السياسي أي ان الأطروحة هل تتلاءم مع الأسس التي أسست في علم الكلام أم لا . والوجه الآخر الذي نريد الإشارة اليه هو أن أدلة النص على نيابة الفقهاء تامة وهي توكل تعيين المصداق الواجد للشرائط بيد الأمة وأنها تظل على مراقبته له . وهذه الطريقة لها نظائر في الفقه الإمامي . * - في تولي سدة القضاء فقد تسالم الفقهاء على ان للمتخاصمين وللمتنازعين ان يعينوا من يشاؤون من القضاة الجامعي للشرائط فيختارون من شاؤوا ويرجعون اليه . * - ما ورد في المرجعية وسدة الفتيا إذ من اجتمعت فيه الشرائط يصح للناس الرجوع اليه فيختار الناس من يشاؤون ممن اجتمعت فيه الشرائط وجواز فتياه لا يكون بسبب رجوع الناس اليه بل بالنصب العام من الإمام ( عليه السلام ) لمن اجتمعت فيه شرائط الفتيا .