طريق ضمانات إجرائية : منها : ان المنصوص عليه هو المعصوم من الزلل والخطأ ولا ينساق وراء الذات والشهوات ، وسوف يأتي في الحديث في غير المعصوم . ومنها : لزوم التقيد بالأحكام الإلهية بعيداً عن الهوى والأحاسيس ، وهذه قاعدة فوقانية تشبه المواد الدستورية والتي يبطل كل تصرف مخالف لها . ومنها : رقابة الأمة تحت إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وحرمة طاعة المخلوق في معصية الخالق . ورقابتها بالنسبة إلى حكومة نائب المعصوم ظاهرة وأما بالنسبة إلى حكومة المعصوم فأجنحة الدولة وأفراد جهاز الدولة ليسوا بمعصومين ، فتكون الأمة معينة للمعصوم على مراقبة جهاز الدولة كما هو الحال في سيرة علي ( عليه السلام ) . ومنها : لزوم اتصافه بالمواصفات المؤهلة له كالعدالة والأمانة والكفاءة هذا في غير المعصوم الذي ينوب عنه وإلا فهي في المعصوم بالنحو الكامل المتصاعد إلى العصمة العملية والعصمة العلمية . وقد قال الإمام ( عليه السلام ) : لا تكلموني بما تكلّم به الجبابرة ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة . ومنها : ان الحاكم في نظرية النص له في الجانب التشريعي - مضافاً إلى الجانب التكويني الخاص - حيثيتان حقوقية بما هو رسول أو إمام أو نائب إمام ، والأخرى حقيقية ومن هذه الحيثية يعتبر كسائر افراد المجتمع ، له ما لهم وعليه ما عليهم ، وهذا لما مر في النائب عن المعصوم وأما فيه فإنه كذلك سوى ما خصّ به من امتيازات في التشريع الإلهي مما شرّف وفضّل به على سائر الناس . فكل تصرف ينبع من شخصيته الحقوقية يكون نافذاً ، وكل تصرف ينبع من الآخرى لا يكون نافذاً هذا في النائب غير المعصوم و إلا ففيه لا مجال لاحتمال التصرف الأقتراحي . وبتعبير آخر ان ولاية شخص ما ينوب عن المعصوم هي لعقيدته وفقاهته وعدالته