ويعطيه الولاية على نفسه فهذا لا يجعله متنافياً مع عقلائيته ، والبعض فراراً من هذا الاشكال ذهب إلى أن الحكم والأنتخاب هو وكالة وليس ولاية ، لكن الصحيح انه لا يمكن تصوير الوكالة بالمعنى المصطلح الجاري عليه في باب المعاملات وذلك لأن الحاكم يقوم بالزام المجتمع بنوع خاص من القوانين والتصرفات ولا يمكن تصوير ان الوكيل يُلزم الموكل بما لا يريده فضلاً عن لزوم هذه الوكالة . إذ مقتضى أن الوكالة جائزة هو أن الأمة يمكن ان ترجع في اختيارها حتى من دون سبب وهذا لا يقول به أحد في هذا المقام . مضافاً إلى العديد من الشواهد التي لا تنسجم مع الوكالة الاصطلاحية كالتعبير عنها بالنيابة والتولية . والقَسَم الدستوري الذي يؤديه الحاكم ، وعدم امكان الحاكم الثاني ابطال أعمال الحاكم الأول . وغيرها من الشواهد الكثيرة التي تبطل كون الحاكم وكيلا عن الفرد . وعلى كل تقدير يبقى المجال إمام الولاية فإذا كان القول بأنّ نقل ولاية الفرد النّص والاستبداد على نفسه بنفسه لا تنافي عقلانيته فكذلك جعل الوالي من قبل الله لا ينافي عقلائيته . سادساً : النص والاستبداد : إن البعض ذكر أن نظرية النص تؤدي إلى الاستبداد والاستبداد من المعاني المذمومة في القران والسنة ، إذ قد وردت كثير من الآيات التي تذم ظاهرة الفرعونية التي تجعل المحور ذات الفرد ولذا قال البعض فراراً من هذا الاشكال ان المعصوم ملزم بالشورى والاستشارة وملزم أيضاً بنتيجة الشورى . والجواب عنها : أ - ان الاستبداد ينشأ تارة من أصل النظرية وتارة ينشأ من تطبيق النظرية . ولأجل ابطال النظرية يجب اثبات الأول . ب - ان المشرع في نظرية النص وضع وسائل تمنع حصول الاستبداد وذلك عن