responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 229


الولاية العامة الكثيرة ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) ، ( أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) وغيرها .
خامسا : النص والعقل : إن القول بالحاكمية التعينية يلازم ويسوق إلى الحجر على عقل الانسان وفكره وتقييد لسلطة العقلاء ، فحتى في المعصوم يحتاج إلى انتخاب الناس وإلا فالولاية عليهم من دون الانتخاب هو حكم بقصورهم العقلي . وبتعبير آخر فإن النص يحمل في طياته التناقض وذلك لأن جعل الولاية يقتضي التعين ، والقيمومة موردها القصور والحجر وكونهم قُصر يعني عدم جواز توليتهم وتنصيبهم مع أنها وظيفتهم ، فالتولية يلزم منها عدمها . ومع افتراض ان الناس عقلاء فلا معنى لجعل الولاية عليهم فالعصمة التي في الأئمة هي عصمة ا لتبليغ والهداية لا الولاية الحاكمية ، والجانب السياسي في حياة الانسان أمر دنيوي لا يرجع فيه إلى السماء والحاكم ليس إلا وكيل عن الجماعة في إدارة شؤونها .
وجوابه : ان يكون الانسان عاقلا لا يعني أن له الولاية المطلقة على نفسه وعلى كل جزء من بدنه ، بل ان الولاية المطلقة هي لله عز وجل وتتصل به ولاية الرسول والإمام أي المعصوم فبمجرد كونه عاقلاً لا يعني عدم ثبوت ولاية عليه من أحد ، بل إن هذا العقل ينقصه الكثير الكثير لكي يحيط خبرا بكافة الأمور غير المتناهية سواء المحيط به أو داخل ذاته ، فولاية الله ورسوله وخليفته هي ولاية الحكيم المطلق على العاقل بعقل محدود في حدود نسبية يسيرة .
فلو قلنا ان الولاية تابعة لمدى عقلائيته لازمه أن تعطى الولاية للآخرين في الأمور التي لا يحيط بها عقله . فتبين أن صرف ثبوت الولاية لأحد على أحد لا يعني أن الآخر محجور عليه . بل للفرد العاقل ولاية في حدود عقلائيته ، والمعصوم عقله محيط بجميع الأمور فولايته أقوى من وولاية الانسان على نفسه . ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) ، مضافاً إلى أن المستشكل يرى أن الفرد عندما ينتخب أخر

229

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست