التسليم بها والإخبار إلى وجودها والالتزام بها ويتصرف الإنسان على خلاف ذلك . ومن هنا فان الخطابات الشرعية والأحكام التي يجعلها الشارع لا يكون متعلقها الادراك ولا الفحص عن مقدماته ، وإنما متعلقها هو الفعل القلبي الذي تقوم به القوى العملية ، وهنا يكمن موضع الاشتباه حيث ان البعض تصور أن متعلق الحكم الشرعي هو الادراك بأن يخاطب الشارع الفرد : « أدْرِك ربك أو إعْرِف ربك » فأشكل بالدور وما شابههه ، وما دام الايمان وظيفة القوى العملية ، فان الترغيب والترهيب سوف يكون مؤثرا للنفس حتى تنصاع القوى العملية للأدلة الصحيحة والبراهين الساطعة التي أدركتها القوى النظرية . 2 - قد يشكل البعض ان المناطقة عرّفوا العلم بأنه التصديق والجزم فيعود الاشكال ؟ والجواب عن ذلك : انه طبقا لآخر تحقيقات مدرسة الحكمة المتعالية فان الحكم في القضية هو غير العلم . بيان ذلك : ان صدر المتألهين ذهب إلى ان العلم الحصولي هو حصول صورة الشئ لدى العقل ، وهذا التصور تارة يكون كاشفاً تاماً بحيث يتولد منه اذعان النفس ، وتارة لا يولد الاذعان وهذا هو الحكم ، فتارة يستتبع الحكم « وهُو فعل نفساني ليس من قبيل العلم الحصولي والصورة الذهنية » [1] . وأصحاب النفوس المريضة لا يتولد لديهم اذعان حتى لو كان التصور مبنياً على أدلة حقيقية وذلك للحُجُب المانعة أو الأمراض النفسانية الادراكية أو العملية نظير
[1] رسالة في التصور والتصديق - صدر المتألهين ص 313 . ويضيف العلامة الطباطبائي : ان الحكم هو فعل نفساني في ظرف الإدراك الذهني ، والتصور هو الصورة الذهنية الحاصلة من معلومة خاصة ، والتصديق هو الصورة الذهنية الحاصلة من علوم معها إيجاب وسلب كالقضايا الحملية والشرطية . نهاية الحكمة ص 250 - المرحلة 11 .