فكون العقد السياسي وثيقة إلزام والتزام وسبب لزيادة التعهد ، لا انه عملية مولدة لصحة الشيء الذي تم التعاقد عليه بل الصحة والسلامة آتية من الشارع أو القانون ، وكون العقد هذا مفاده من أوليات الأبحاث القانونية فالعقد السياسي والبيعة لا يؤمنان صحة الانتخاب وسلامة المنتخب والمبايع ، وإنما الذي يؤمنه تعيين الشرع في المنهج التوحيدي والقانون في المنهج الوضعي . فالعقد لا يؤمن الصحة والسلامة ، وهذا ما نجده عند فقهاء القانون من تمييزهم أدلة الصحة عن أدلة اللزوم . ثم كيف يتلائم قول القائل بأن الحكمة الإلهية في المعصوم ( عليه السلام ) هي تجسيده للقانون الإلهي على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والفردية وغيرها ، مع قوله بعدم نصب الشارع له حاكماً ووالياً على الأمة ، وهل يكون ناطقاً حياً بالقانون إلا بجعل الزعامة له على الأمة . ه - إن من الضروري معرفة الفرق الجوهري بين القانون الوضعي والقانون الإلهي ، ففي القانون الوضعي يكون المحور هو الفرد والانسان بما هو هو ، وفي القانون الإلهي يكون المحور الله جل وعلا أو الفرد بما هو عبد لله ، وهذا المائز مهم جداً في فهم عملية التقنين وما يمكن أن يوضع ويقنن إذ يضفي آثاره على بنوده والأهداف المتوخاة . ففي القانون الإلهي يكون الالتفات إلى القوى الناطقية والإلهية في الانسان ، وفي الوضعي يكون الالتفات إلى القوى النازلة والحيوانية له ، ولذا تكون نظرية النص أكثر انسجاماً مع القانون الإلهي . ونظرية الشورى تنسجم مع القانون الوضعي حيث تجعل السلطة للفرد . وفي القانون الوضعي تختلف الرؤية الكونية ، وفي القانون الإلهي تراعى الكمالات التي توصل إلى الحق تعالى وهي غير محدودة . ومن هنا يمكننا القول ان