بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) فقال ( عليه السلام ) : إذا وجدت من هذه أوصافهم من المجاهدين فحينها لا ندع الجهاد والقتال » ، وهو ( عليه السلام ) يشير إلى أن الفتوحات التي تقوم الدولة بها حينذاك هدفها لم يكن نشر الاسلام بل جني الغنائم وتحصيل الجاه والأموال والجواري . . . د - ما ورد في رواية ابن حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من أحللنا له شيئاً اصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه ذلك فهو له حرام . وهذه ممارسات ولائية حكومية في تحليل ما يؤخذ من السلطة الجائرة التي كانت تقوم بجباية الأموال من خراج وزكاة ومقاسمة . ه - الاشراف على تولي المناصب في الدولة القائمة من قبل بعض الشيعة حتى يسهل إدارة أمور الشيعة . كما في الإمام الصادق ( عليه السلام ) مع داود الزربي والكاظم ( عليه السلام ) مع علي بن يقطين ، والصادق ( عليه السلام ) مع النجاشي في توليه للأهواز والإمام الرضا مع محمد بن إسماعيل بن بزيع . و - الإذن لأصحابهم في التصدي للفتيا . ز - تقنينهم لبعض التشريعات الولائية التي هي مقتضيات منصب الحاكمية وليست تشريعات ثابتة . فكما في احياء الموات والأمور الخاصة بها ، والتفويض الخاص بالأراضي هو نوع من الممارسة الولائية وليس تشريعاً ثابتاً بدليل ما في بعض الروايات المشيرة إلى أنه عند ظهور الحجة ( عليه السلام ) سوف يتغير هذا النظام في الأراضي . ح - إعفاؤهم شيعتهم من اعطاء الخمس في بعض الموارد وفي بعض السنين كما في رواية علي بن مهزيار عن الجواد ( عليه السلام ) . وما ورد عن الباقر ( عليه السلام ) في تقنين نظام التضمين وعدم ضمان الأجير . ط - حث الشيعة على التمسك بالأحكام الخاصة بالمذهب من التولي والتبري ،