responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 198


3 - النقض بالنذر والعهد واليمين فإن مورد هذه الأمور قد يكون المباحات وقد يكون الواجبات أيضاً ، فالصلاة الواجبة والثابت وجوبها قبل النذر يجعلها المكلف مورداً للنذر وحينئذ يكون الوجوب آكد ويكون وجوبان ، أحدهما : سابق على النذر ، والآخر : لاحق عليه . ويفسر الفقهاء ذلك بأنه انشاء عهد لله عز وجل ومورد البيعة قد لا يكون أمراً اختياره بيد المكلف بل يكون من الواجبات ويكون النذر بها تعهداً زائداً . والبيعة كذلك فالمبايع يُنشأ التعهد بالتزام حاكمية ذلك المبايَع مع أن أصل الحاكمية ثابت فيرتبه سابقة وليس سبب الحاكمية هو المبايعة بل قد تكون في بعض صورها أداء لأمر واجب عليهم كما في مبايعة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ( عليه السلام ) .
فالبيعة تكون نوع توثيق وزيادة تعهد وتغليظ التكليف والثبات على مَن نُص على ولايته . وغاية ما يفرق بينها وبين النذر وأخويه ، أن الأخير في الأمور العبادية ، والأول في الأمور الاجتماعية والسياسية . ويشير لذلك عدة من الروايات منها موثقة مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : انه قال له : ان الايمان قد يجوز بالقلب دون اللسان ؟ فقال له : ان كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين ، وذلك أنا لا ندري بزعمك لعل ضميره الايمان فهذا القول نقض لامتحان النبي ( صلى الله عليه وآله ) من كان يجيئه يريد الإسلام ، وأخذه إياه بالبيعة عليه وشروطه وشدة التأكيد ، قال مسعدة : ومن قال بهذا فقد كفر البتة من حيث لا يعلم . ( البحار ج 68 / 241 نقلا عن قرب الاسناد للحميري ) ومفاده : ان الايمان لو كان في القلب دون اللسان لتوجه النقض على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - والعياذ بالله - في قتاله للمشركين إذ قد يكون آمن وتحقق الايمان في قلبه دون لسانه ، ونقض آخر أنه لم يطالب ( صلى الله عليه وآله ) من أتاه يريد الاسلام بالتشهد بالشهادتين وأخذ البيعة بعد تشهده التي هي زيادة استيثاق وتأكيد للالتزام بالتشهد .

198

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست