ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه [1] . فالبيع تمليك من جهة البايع للمشتري ونقل الولاية على هذه العين للمشتري ولا يصح البيع إلا ممن له الولاية والصلاحية للتصرف في المبيع . والبيعة هي انشاء ولاية من المبايِع للمبايَع على نفسه ، واسناد هذه المبايعة للأمة يدل على أن الولاية هي للأمة وهي تنقلها إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أو للمعصوم في نظرية النص . وقد استدل من الروايات : - عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : ثلاث موبقات نكث الصفقة وترك السنة وفراق الجماعة [2] . وقال العلامة المجلسي نكث الصفقة نقض البيعة وإنما سميت البيعة صفقة لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر عندها . ويؤيد ما مضى السبر التأريخي حيث نرى الالتزام بالبيعة ، فبيعة العقبة الأولى والثانية ، وبيعة الإمام علي وابنه الحسن والحسين ( عليهم السلام ) . ومبايعة الإمام الرضا ( عليه السلام ) وما ورد في مبايعة الإمام المهدي ( عجل الله تعالى فرجه ) [3] . وتقريب الاستدلال بالروايات : 1 - نفس المعنى اللغوي المتقدم والذي يجعل البيعة نوع تولية وانشاء ولاية فالطاعة وانشاء الولاية للحاكم في مقابل تقسيم بيت المال والغنائم كما يظهر من مفردات الراغب ، وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته الفصل الثالث - فصل 29 ان
[1] لسان العرب 8 / 26 مادة بيع . [2] بحار الأنوار : 2 / باب 32 ح 26 . [3] سيرة ابن هشام 2 : 66 / 73 - الكامل لابن الأثير 2 : 252 - الارشاد ص 116 / 170 / 186 - الاحتجاج 1 : 34 - نهج البلاغة الخطب 137 / 229 - وفي الغيبة للنعماني ص 175 - 176 في أمر الحجة ( عليه السلام ) : فوالله لكأني انظر اليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء .