responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 184


ولاية الرضاعة ذات الأجرة بيد الزوج فقط ، وان كانت الحضانة في غير ذلك من حق الزوجة .
وكذا قوله تعالى : ( فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ) ففيه ندبة من الله للرسول ( صلى الله عليه وآله ) إلى مشورة المسلمين في سياق الرأفة والرحمة بهم واللين معهم والعفو عنهم والاستغفار لهم ، لا لتحكيم ولايتهم عليه ( صلى الله عليه وآله ) ( والعياذ بالله ) إذ ذيل الآية صرّح بان العزم على الفعل مخصوص به ( صلى الله عليه وآله ) .
بل ان الأمر بالتوكل فه اشعار بنفوذ عزمه وحكمه ( صلى الله عليه وآله ) وان خالف آراءهم ، ولذلك ذكر أكثر المفسرين وجوهاً في أمره بالمشاورة .
أحدها : ان ذلك لتطييب أنفسهم والتألف لهم والرفع من قدرهم .
الثاني : ان يقتدى به في المشاورة ، كي لا تعد نقيصة ليتميز الناصح من الغاش ، وكتشاوره ( صلى الله عليه وآله ) قبل واقعة بدر - الكبرى والصغرى - وغيرها ممن الوقائع .
الرابع : لتشجيعهم وتحفيزهم على الأدوار المختلفة والتسابق إلى الخيرات والأعمال الخطيرة المهمة ، وتنضيج عقول المسلمين وتنميتها ، ولكي يتعرفوا على حمة قرارات الرسول وأفعاله ( صلى الله عليه وآله ) .
ومن الغفلة الاستدلال بمورد نزول الآية في غزوة أحد على كون الشورى ملزمة له ( صلى الله عليه وآله ) ، بدعوى أن رأيه ( صلى الله عليه وآله ) كان هو اللبث في المدينة وعدم الخروج ، ورأي بقية أصحابه على الخروج ومع ذلك تابع رأي الأكثرية وخرج إلى جبل أحد . وقدمنا مفصلاً خطأ هذا الاعتقاد .
ومما يستأنس لكون معنى الشورى بمعنى المشورة والاستشارة لا تحكيم نظرية التلفيق بين النص والشورى السلطة الجماعية أن الآية مكية ولم يكن ثمة كيان سياسي للمسلمين ، بل ان ظاهر

184

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست