responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 171


الإمام ( عليه السلام ) .
ومما استدل به في المقام ما ورد في شرح النهج للمعتزلي ج 7 / 41 ان طلحة والزبير قالا للإمام ( عليه السلام ) : أعطيناك بيعتنا على ألا تقضي الأمور ولا تقطعها دوننا وان تستشيرنا في كل أمر ولا تستبد بذلك علينا . فقال ( عليه السلام ) : « ولو وقع حكم ليس في كتاب الله بيانه ولا في السنة برهانه لشاورتكما » .
وقد استدل بها أيضاً على أن الشورى مشروعة في منطقة الفراغ التشريعي حسبما يزعم من وجود ذلك الفراغ - .
وهذا الاستدلال ممنوع - بيان ذلك :
1 - أن لو تقيد الامتناع للإمتناع أي امتناع الجواب لامتناع الشرط فالعبارة تقيد أن مشاورتكما قد انتفت لامتناع خلو الواقعة من حكم في كتاب الله والسنة والذي أوقع هذين الشخصين في هذه الملابسة هو ان الخلفاء السابقين على الإمام كانوا يستشيرون بعض الصحابة في بعض الأحكام وفي كيفية اعمال المرجحات ، أما الإمام فلم يقم بهذا العمل ، والسر في ذلك ان الاعتقاد الحق هو انه ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ، وما من شيء يبعدكم عند الله إلا وقد نهيتكم عنه ، فالقاعدة ان لا تخلو واقعة من حكم لله إلا أن هذا الحكم قد يخفى على العقول القاصرة غير المطلعة ، أما من له إحاطة بأحكام الله وسنة نبيه ومن عايش النبي في حلّه وترحاله لا يخفى عليه حكم حتى يحتاج فيه إلى مشاورة البعض ، نعم قد يكون للمشورة مجال في باب تطبيق الأحكام الكلية على مصاديقها واختيار أفضل الأساليب في كيفية تطبيق الحكم الموجود إلا ان هذا بعيد عن مرام القائل إذ لا تكون الشورى منشئة للحكم حينئذ .
ومما ذكره ( عليه السلام ) فيه تعريض لمن كان قبله حيث كثر جهلهم بالأحكام الشرعية وليست المسألة بالنسبة اليه ( عليه السلام ) من باب الاستبداد في شيء .

171

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست