responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 170


يقتل ضالاً أو مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً ، حلال الدم أو حرام الدم ، ان لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلا ولا يبدؤا بشيء قبل ان يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالما ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة . . ان كانت الخيرة لهم ويتابعوه ويطيعوه وان كانت الخيرة إلى الله عز وجل والى رسوله فإن الله قد كفاهم النظر في ذلك والاختيار ورسول الله قد رضى لهم إماما وأمرهم بطاعته واتباعه وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان وبايعني المهاجرون والأنصار بعدما تشاوروا بي ثلاثة أيام وهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعقد إمامتهم ، ولى ذلك أهل بدر والسابقة من المهاجرين والأنصار غير أنهم بايعوهم قبلي على غير مشورة من العامة وان بيعتي كانت بمشورة من العامة فان كان الله جل اسمه جعل الاختيار إلى الأمة وهم الذين يختارون وينظرون لأنفسهم واختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها خير لهم من اختيار الله ورسوله لهم وكان من اختاروه وبايعوه بيعة وبيعة هدى وكان إماماً واجباً على الناس طاعته ونصرته فقد تشاوروا فيّ واختاروني باجماع منهم وان كان الله عز وجل الذي يختار له الخيرة فقد اختارني للأمة واستخلفني عليهم وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) فذلك أقوى لحجتي وأوجب لحقي » .
فهذه تدل على أن حجاجه بالشورى حجاج تنزيلي وان الشورى يجب أن تكون على ميزان ، والميزان هو الضوابط العقلية والشرعية وليست سلطة الجماعة وأهواء الكثرة وإنما تكون وظيفة الأمة في اكتشاف وجود هذه الصفات والضوابط في المختار فليست الولاية والسلطة للشورى بل هي استكشاف .
ففي هذه الرواية يبين الإمام أن البيعة على نحوين بيعة هدى وبيعة ضلال ، فالبيعة إذا كانت على الموازين وكان الإمام واجداً للشرائط فتكون بيعة هدى أما إذا كانت على خلاف الضوابط فإنما تكون بيعة ضلال . ونلاحظ أن البعض اقتطع من هذه الرواية جزءاً استدل به على الشورى تاركاً بقية الرواية التي توضح تمام موقف

170

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست