responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 249


الحاكمة آنذاك ، فمع هذه الظروف كان هناك وكلاء خاصون للأئمة لكنهم كانوا محط نظر لا يستطيع الشيعة الرجوع إليهم دائما ، فجعل النصب العام والنيابة العامة حتى يكون للأئمة ( عليهم السلام ) أذرع مختلفة فيسهل الأمر على الشيعة في الرجوع إليهم .
مضافاً إلى ان الحكم الولائي التنفيذي يلزم أن يكون موقتا بل يمكن ان يكون دائماً فإذا وجدت القرائن على ذلك كصيغة الحكم هنا ووردت على نحو القضية الحقيقية فتدل على عمومه وديمومته . نعم إذا وجدت قرائن تدل على توقيته فإنه يبطل بوفاة الإمام مباشرة . وإذا كان على هذا النحو لا يسمى تنصيباً بل يكون نحو من الوكالة والمأذونية أما الديمومة فإنها تتصور في التنصيب .
هذا كله مضافاً إلى ما تقدم في المناقشات السابقة من الإشارة إلى الوجه العقلي للنيابة ، ووجه قاعدة الحسبة في استكشاف النيابة للفقيه العادل وغيرها من الوجوه المحررة في موضعها من علم الفقه .
الخلاصة :
1 - ان للفقيه الولاية بحسب بسط يده ، وهذه نظرية مشهورة بين علماء الإمامية ، فلاحظ ما ذكروه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما صرح بذلك المفيد في أوائل المقالات وغيره من الفقهاء ، فهم يقومون بالرقابة التنفيذية على شؤون الحاكمين إذا أتيح لهم المجال ، وهذه الرقابة لا تكون في مورد النزاع والتخاصم فقط بل في المجال التنفيذي ، نعم ذلك لا يعني عدم استعانته بالخبرات الكفوءة ، بل لابد منه كل حسب مجاله وخبرته واستشارتهم أو ايكال بعض الأمور في تلك المجالات لهم مع رقابته ، وبعبارة أخرى شكل الجهاز والنظام هو بحسب آليته بحسب الظروف مع مراعاة الموازين العامة .
2 - في حالات عدم بسط اليد لا تكون الولاية لغيره ، لأن بسط اليد من قبيل قيد الواجب وهو فرض امكان تنفيذ الوظيفة ، نعم في الأمور التي لا يستطيع مباشرتها يوكلها للمتخصص الكفؤ .

249

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست