3 - التعبير الوارد « فارجعوا . . فليرضوا . . واجعلوا » خطاب عام لكل المكلفين بوجوب السعي إلى تعيين المصداق من بين الفقهاء كما مر بيانه . 4 - ان الاستشارة لازمة وان كانت غير ملزمة له وأفضليتها من باب ان الاستعانة بالعقل الجماعي أسد وأفضل مما يتوصل اليه العقل الفرد ، وهو ما يسمى حديثاً بالاستعانة ببنك المعلومات . 5 - ذكر بعض أصحاب التلفيق بين نظرية النص والشورى في كيفية الحكم في عصر الغيبة من ان النصوص عمومها مجموعي وبالتالي يصل إلى شورى الفقهاء . وان إرادة العموم الاستغراقي يلزم الترجيح بلا مرجح إذ ترجع كل فئة إلى واحد فترجيح أحدهما على الآخر يكون بلا مرجح . والجواب عن هذا : أ - ان ظاهر لسان الدليل : « فاجعلوا رجلا . . » هو الاستغراق لا المجموع ، وديدن الفقهاء على استظهار الاستغراق منها ، وتكون النتيجة ان يتصدى الكل للفتيا ولو في عرض واحد ويمارس الكل الجانب التنفيذي وان كان في منطقة محدودة و إلا لزم في القضاء أن لا ينفذ إلا الحكم الصادر من المجموع وهو كما ترى . ب - ان استظهار الاستغراق لا ينافي امكان أخذ شورى الفقهاء إذ قد يرى الفرد والأمة الصلاحية في فقيهين أو أكثر ، وقد أثير نظيره في بحث القضاء في احكام اتخاذ قاضيين أو أكثر . ويذكرون هناك كيف يكون الحل عند الاختلاف . وللمسألة تفريعات وتشقيقات تستعرض في مواضعها .