responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 238


ان الله عز وجل يمكن ان يجعل الولاية في الأمور العامة لِمَن يشاء وأن يمنعه من التصرف فيها كيف يشاء .
وقد يصور البعض هذا التقريب بحكم العقل العملي بحسن تصرف الانسان بما يتولاه ، أو أن الواقعية التكوينية تدل على أنه مسلط على نفسه وعلى عمله تكويناً فضلا عن الأغيار .
ويجاب عن هذا التصوير أن حكم العقل العملي بتحسين أو تقبيح التصرف يعود ويدور مدار الكمال الواقعي وهو مدى أحقية هذا الفرد بالتصرف وهذه الأحقية تعلم من كتاب الله . في مثل هذا المورد الخفي جهاته مع تكثرها .
أما لو أريد الاستدلال بالتقريب على الشورى في طول النص فجوابه انه مع وجود النص فهو تقييد وتخصيص للرواية وللقاعدة العقلية فيجب أن يعلم ان هذا التخصيص هو استثناء طارئ أو استثناء دائم ، مضافاً إلى انه في عصر الغيبة لا نعدم وجود الإمام فالولاية له وليست منقطعة أو متوقفة كما هو ضروري مذهب الإمامية ومقتضى الأدلة كتاباً وسنة . مع ان لازم هذه الدعوى من كون منتخب الأمة له الولاية بالأصالة من قبل الأمة لا من قبل المعصوم لعدم بسط يده في الخارج ، هو أنه في فترة الخمس والعشرين عاما التي لم يتسلم كان الأمير ( عليه السلام ) مقاليد السلطة فيها وكذا بقية الأئمة ( عليهم السلام ) تكون الولاية للأمة ولمنتخبها لا للإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، وهو كما ترى يناقض أوليات المذهب والأدلة القطعية .
إشكالان ودفعهما :
من الأدلة على الشورى وهي في كنهها اشكالات على نيابة الفقيه عن الإمام ، وأن النيابة انما تكون للمجموع ، أي أن النيابة عن المعصوم لابد أن تكون هي المجموع لا الفرد ( الفقيه ) فالشورى ان لم تكن صياغة بديلة عن النص في الغيبة

238

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست