responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 207


يوجف عليه بخيل ولا ركاب بمعنى المال الراجع فلم يعتبر للكفار صلاحية التملك ، واعتبر لخليفة الله نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ولاية الأموال العامة في الأرض .
سادساً : آية الأمانة قوله تعالى : ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) [1] .
يوجد للآية تقريبان :
الأول : ان يكون المراد من الأمانة هنا هو خصوص الحكم بين الناس بقرينة التفريع ( وَإِذَا حَكَمْتُم ) بمعنى ان الحكم بين الناس أمانة ، وأن من يملك تدبير هذا الحكم هو الناس حيث أنهم المخاطبون بذلك ، فإذا وُلي بعضهم على بعض يجب أن يحكموا بين الناس بالعدل .
الثاني : ان الأمانة وهي الحكم بين الناس بالأصالة ، وعند وجود المعصوم فان الولاية تكون له بموجب النص ، وعند عدمه فإنها تعود للأمة .
وقوله تعالى : ( إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) [2] .
وقد فسرت الأمانة تارة بالتكاليف وأخرى بالأحكام وعلى كليهما ينفع في المقام ، إذ تفيد شمولها للتكاليف الولائية وأنشطة الدولة التي هي نوع من التكاليف الكفائية في المجتمع المدني ، فالأمانة بيد الأمة أما بالأصالة مطلقة أي في عرض النص أو إنها في طول النص .
والجواب عن هذا كله :



[1] النساء 4 : 58 .
[2] الأحزاب : 72 .

207

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست