responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 144


الحسم واتخاذ القرار . والشورى تدل على أصل بداية المداولة الفكرية فيوجد تدافع وتنافي بين اللفظين فهذا تعبير ركيك وأعجمي والأعجب صدوره من أدباء عرب يدعون العلم بموازين البلاغة واللغة .
الوجه الثاني :
ما استدل به في ( وأمْرَهُم ) من ان الإضافة دالة على أن الشأن المستشار فيه هو ما يهم مجموع المسلمين .
فجوابه بعد بيان مقدمة ان علماء أصول الفقه وأصول القانون يتفقون على أن القضية لا تتكفل اثبات موضوعها بمعنى أن القضية تدل على ثبوت المحمول والحكم للموضوع ويكون الموضوع مفروض الوجود والتحقق ، أما تحديد الموضوع وتعيين موارده ومصاديقه فهو قضية أخرى لا تتصدى لها نفس القضية .
وبناء عليه فإذا نظرنا إلى الآية الكريمة التي تشير إلى ( وأمْرَهُم ) فغاية ما تدل عليه ان الأمر والشأن مضاف إلى المسلمين ولكي يترتب عليه المحمول كما يدعيه المدعى يجب توفر أمران :
أحدهما : أن يكون الأمر مما يهم جماعة المسلمين .
والثاني : أن يكون صلاحية النظر في هذا الأمر إليهم أي مضاف إليهم مختص بهم . وهذا شرط مهم حتى يمكن تطبيق الآية والحكم بشورائية الأمر . فيجب ان نحرز أن هذا الأمر المجموعي مفوض وموكل إلى الجماعة ومما لا شك فيه ان تعيين الإمام وثبوت النص وعدم اقحام الأمة في اختيار قيادتها سيما في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) أمر مسلم لا يختلف في الأول أحد من المسلمين ولا في الثاني أحد من الشيعة ، فإنه يدل على أن هذا الشأن وهو اتخاذ القائد والزعيم ليس من الأمور التي تعود صلاحيتها بيد الشورى وعلى كل حال فنفس الآية ومجرد

144

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست