responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 303


الحسن والقبح أمرين " عقليين " ثابتين بالعقل . وما أمر الشارع ونهيه في صددهما إلا لأن العقل يأمر بهما . فلا حاجة إذن لسؤال الشرع ابتداء . بل يسأل العقل . فعدم العلم بالنهي كاف للحل . ولا تحتاج الإباحة لدليل ، وإنما يحتاج ادعاء عكسها إلى دليله . فالاختراعات الحديثة مباحة استنادا إلى ما ثبت شرعا من أن كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى .
والجواز في التصرف مطلق لا يقيده إلا التثبت من حق الغير .
فالمعاملات ، أية كانت ، صحيحة ما لم تزاحم حقا عاما أو خاصا أو يوجد نص أو معنى يحرمها .
وفي كثير من الأحيان ، يكون عمل الفقيه مجرد تحكيم النصوص بعضها على بعض . مثل قوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقول الرسول ( لا ضرر ولا ضرار ) وقاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) وقاعدة ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) وهذه أمثال للأدلة الحاكمة على أدلة سواها .
فالعمل بها ليس تخصيصا للنص بالمصلحة ، وإنما هو حكومة نص على نص .
أي رفع اليد عن الكتاب والسنة بدليل منهما - أيضا - مجعول في ظرف خاص يزاحم الدليل الآخر أو يحكم عليه .
والشيعة إذ يبنون فهمهم على أن الله يأمر بالفعل لمصلحة ، وينهى عن الفعل لمفسدة ، لا يعتبرون مخالفا للأمر والنهى من يوجد في حالة اضطرار ، وإنما يشترطون أن تكون المخالفة على قدر الضرورة ، وارتفاع المسوغ حالة انتهاء الاضطرار ، أو عند تجاوز المقدار . يقول تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) و ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) و ( يريد الله أن يخفف عنكم ) .
وبالانتفاع بهذه الرخص يظهر أن الاضطرار نسبي . بل يظهر أنه ليس إلا خيار ، وفيه إرادة . والإجبار هو ما يعدم الاختيار بما يزيل من القدرة - وهي شرط التكليف .
فالمضطر في الواقع " يختار " الفعل لعامل خارجي أو داخلي ( نفسي ) . كمن لا يملك إلا ثوبا واحدا يلبسه ليستره ( ويختار ) أن يبيعه ليأكل ، إذ يؤثر العرى على الجوع إذا لم يقدر أن يواجه جوعه بطريق آخر .
* * *

303

نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست