responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 302


خبيث معتاد لما عود . فليمض أحدكم في الوهم ) أي لا يحفل به . . . وبنى الفقهاء على ذلك قاعدة : لا شك لكثير الشك .
يقول الإمام الصدق ( من كان على يقين ثم شك فلا ينقض اليقين بالشك ) .
وهذا إعلان عن دليل استصحاب الحال ، واعتماد الواقع والظاهر كمن استأجر أرضا وشاع أمره في الناس يعامل معاملة المستأجر . ولا يقبل منه ادعاء الملك إلا بدليل . وتتعاون مع هذا الأصل أصول أخرى مثل أصل البراءة والإباحة حتى يرد منع الشارع .
ويستثنى الفقهاء الشيعة من المنع من القياس حالتين :
1 - حالة العلة المنصوصة . وكثير ما هي في الكتاب والسنة .
2 - حالة مفهوم الأولوية ، كقول أف للوالدين إذ نهى الله عنها ، فمن باب أولى ما هو أشد .
ويفرعون على العمومات والمبادئ الكلية الواردة في النصوص والإجماع .
كمثل قواعد الوفاء بالعقود ودرء الحدود بالشبهات وجواز كل شرط إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا .
وعلى هذه الكليات مدار الفقه . والاجتهاد بها واجب . وبالاجتهاد بلغ الفقه الشيعي ما بلغه فقه أهل السنة . كل على شاكلته .
* * * ندب الرسول عليا إلى اليمن . فسأله الإمام : أكون كالسكة المحماة أو الشاهد يرى مالا يرى الغائب ؟ - أي اجتهد رأيي فيما بين يدي مما ليس بين يديك - قال عليه الصلاة والسلام " بل الشاهد يرى مالا يراه الغائب " .
فهو يأذن له أن يجتهد أو يأمره أن يجتهد .
ويقول ابن مسعود للقضاة والمفتين والمجتهدين ( من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله . فان لم يكن في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم . فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه فليقض بما قضى به الصالحون - فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه فليقض بما قضى به الصالحون - فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه . فإن لم يحسن فليقم ولا يستحى ) .
والشيعة في اجتهادهم يعملون بأصل الاحتياط الواجب ، مع العلم بالتكليف الملزم ، وأصل التخبير إذا تردد الفعل بين الوجوب والحرمة . ويرون

302

نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست