نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي جلد : 1 صفحه : 301
ويقول : إن أبا ذر قال : يا رسول الله هلكت . جامعت أهلي على غير ماء . فقال صلى الله عليه وسلم : " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " . وسئل عن رجل به القروح والجراحات فيجنب ؟ قال : لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل . و الفقهاء يقولون : إن نفى الحرج في الشريعة من باب الرخصة لأن تحمل الألم و المشقة غير منهي عنه . ونفى الضرر من باب العزيمة لأن الضرر منهي عنه . يقول تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) . يقول الصادق ( لا صلاة إلا إلى القبلة ) فقيل له أين حد القبلة . قال ( ما بين المشرق والغرب كله قبلة ) ويشرح ذلك قوله ( يجزى التحري أبدا إذا لم يعلم وجه القبلة ) . والفقهاء يصرحون بالإذن لمن يشك في الدليل بأن يستعمل قواعد الشرع من أصول الحل والطهارة والتخبير واستصحاب الحال - ومعناه استدامة ما كان ثابتا ، ونفى ما كان منفيا - فمن شك في قيامه بالوضوء قبل أن يصلى فعليه أن يتوضأ . لأن الوضوء شرط واجب قبل الصلاة ، والحال قبل الوضوء للصلاة حال تقتضي الوضوء . ومن توضأ ثم شك في نقض الوضوء فهو على وضوء . ومن شك في أنه توضأ بعد أن دخل في الصلاة قطعها وتوضأ ، ليحرز شرط الصلاة . فإن شك بعد إتمام الصلاة فليس عليه أن يعيدها . فقد فرغ منها . لكن عليه أن يتوضأ لصلاة تالية لأنه لم يبدأها ولم ينته منها . أي لم يتجاوز الشئ الذي شك فيه إلى غيره . سئل الإمام الصادق عن رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال يمضى . قيل له شك في الإقامة وقد كبر . ؟ قال يمضى . . وفي التكبير وقد قرأ ؟ قال يمضى . . وفي القراءة وقد ركع ؟ قال يمضى . . وفي الركوع وقد سجد ؟ قال يمضى . . إلى أن قال " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ . " يقول " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ . إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " . وسئل عن رجل يشك كثيرا في صلاته . فقال فيما قال ( إن الشيطان
301
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي جلد : 1 صفحه : 301