نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي جلد : 1 صفحه : 300
وإذا كان أصل استعمال العقل يسع كل وسائل النظر ، فالفقيه ملزم بالاحتياط - وهو أول ما تستوجبه النزاهة العقلية - لوجود احتمال التزاحم والتعارض . فلا تجوز المجازفة بالتحليل والتحريم مع وجود هذا الاحتمال . . وإنما يلجأ الفقيه لاستخراج الحكم ، عند عدم ظهور النص ، إلى استعمال العقل ، وبقواعد يمليها العقل والنقل ، مثل وجوب دفع الضرر المحتمل ومثل عدم العقاب بلا بيان والعقل إذ يقرر قبح العقاب بلا بيان . يسوغ للمكلف أن يصنع ما يراه عند عدم البيان . وبتعبير آخر تصبح الإباحة هي الأصل . والحرية هي الأصل ، حتى تتقيد بنص . يقول الإمام الصادق ( كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه ) ومن هنا اتسع مجال النشاط الإنساني . فلا حرام إلا ما حرم الله . والنص نقطة الثبات ، أو حجر الزاوية في الفقه . فلا اجتهاد مع وروده . والتزام فحواه أو التزام مقاصد الشارع التي ينطق النص بها ، أو يدل على معناها مجموع النصوص ، لا يدخل بالمصلحة أو بالقياس شيئا على الشرع ليس منه . * * * والإمام الصادق يفتح أبواب رحمة الله ويرفع الحرج و يبيح الرخص . يقول ( الوضوء نصف الإيمان ) ويقول ( إنه توبة من غير استغفار ) ومع هذا سئل عن رجل يكون معه الماء في السفر ويخاف قلته ؟ فقال : " يتيمم بالصعيد ويستبقى الماء " . ويقول : " من خاف عطشا فلا يهريق قطرة . وليتيمم بالصعيد . فالصعيد أحب إلى " . سئل عن رجل ليس معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ( الغلوة مسافة مرمى السهم ) ؟ فقال " لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " . وسئل عن رجل بالركية ( البئر ) وليس معه دلو . قال : " ليس عليه أن يدخل الركية . لأن رب الماء هو رب الأرض . فليتيمم . إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " .
300
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي جلد : 1 صفحه : 300