نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي جلد : 1 صفحه : 263
والمتفقهة الآن من أهل السنة في مصر يستحسنون إيجاب حضور شاهدين للطلاق ، بل هذا تعديل مطلوب في مشروع قانون للأحوال الشخصية . - وهم يمنعون طلاق المغضب . والمنهج والمنزعج . ويقررون أن الطلاق الذي أمر به الله ورسوله هو الذي يقع إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضتها ، فأشهد الرجل شاهدين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة . ثم هو أحق برجعتها ما لم تحض ثلاثا . فإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك لنفسها . فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها . فإن تزوجها كانت عنده . - وليس للمريض أن يطلق . وله أن يتزوج . فإن تزوج ودخل بها فجائز . وإن لم يدخل ومات بطل الزواج . ولا مهر ولا ميراث للزوجة . فلن لا حظ اليسر في الزواج عندهم . والتشدد في الطلاق . ورعاية المرأة . في كل حال . والحرص على الأسرة . 5 - زواج المتعة : ( إلى أجل معين ) : والشيعة يسمونه الزواج المؤقت . ويرجعونه إلى قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) . والمفسرون متفقون على أن جماعة من الصحابة العظماء أفتوا بإباحتها منهم ابن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس وجابر بن عبد الله وعمران بن حصن . بل كانوا وهم يتلون الآية ينطقون بتفسيرها فيقرأون ( فما استمعتم به منهن ( إلى أجل مسمى ) . فالمشروعية ثابتة والعمل بها ثابت . وإنما يجزم أهل السنة بأنها أبيحت لدواعيها ثم نسخت بأحاديث جازمة . والشيعة لا يرونها أحاديث ثابتة . ويقولون إن الحلال القطعي الثبوت لا ينفيه تحريم غير قطعي . وهم يقولون إن المتعة سائغة في السفر لطلب العلم والتجارة والجهاد ، فلقد كانت مشروعيتها للسفر وللجهاد . وإنه زواج عادى ، لولا أنه إلى أجل . فالزوجة في زواج المتعة تعتد إذا انتهى الأجل ، ككل طلاق . ولا بد من المهر . . والابن من الزواج هو ابن عادى ، له الميراث والنفقة . اما الزوجة فلا نفقة ولا ميراث لها ، إلا إذا اشترطت . وليست النفقة من لوازم الزوجية ،
263
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي جلد : 1 صفحه : 263