responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 264


فالناشز زوجة ولكنها بلا نفقة . ومن النساء من ترث وليست زوجة . كمن طلقت في مرض الموت ومات زوجها قبل مضى سنة . والثابت أن عمر أعلن تحريم المتعة إذ خطب الناس فقال ( متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى عهد أبى بكر . رضي الله عنه ، وأنا انهى عنهما . . . ) وأنه حرمها وهو بصدد قضية لعمرو بن حريث ثم أطلق النهى .
وأهل السنة يقررون أن نهى عمر عنها كان إعلانا لتحريم ثابت قبل ذلك .
ولم تقبل الشيعة نهى عمر من بادئ الأمر بل قال علي ( لولا نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شفا ( قليل أو مشف على الهلكة ) أو شقي .
وثبت عن الإمام الصدق قوله ( ثلاث لا أتقى فيهن أحدا متعة الحج ومتعة النساء والمسح على الخفين ) .
ومن نوادر يحيى بن أكثم قاضي المأمون أنه سأل شيخا من أهل البصرة بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال بعمر . قال كيف وكان من أشد الناس فيها ؟ [1] قال : إنه صعد المنبر فقال : أيها الناس . متعتان أحلهما الله ورسوله لكم . وأنا أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما . فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه [2] .



[1] كان يحيى مع المأمون عند ما رأى - وهو على رأس - جيشه لمحاربة الروم - جواز المتعة ، فهي أول ما شرعت شرعت في الحرب ، فأمر فنودي بتحليلها للمحاربين . قال يحيى لصاحبين كانا معه في سفر المأمون : بكرا إليه غدا فإن رأيتما للقول وجها فقولا . وإلا فأمسكا حق أدخل . فدخلا عليه فسمعاه مغتاظا يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبى بكر وأنا أنهى عنهما . ومن أنت . . حتى تنهى عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه ؟ ( يقصد عمر بكلامه ) - فأو ماء أحد الرجلين لصاحبه وقال : رجل يقول في عمر أبن الخطاب . . . نكلمه نحن ! وأمسكا حتى جاء يحيى . . . فقال المأمون ليحيى : ما لي أراك متغيرا ؟ قال : هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام . قال المأمون : وما حدث في الإسلام ؟ قال : النداء بتحليل الزنا . قال المأمون الزنا ! قال نعم المتعة زنا - قال تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) زوجة المتعة ملك يمين ؟ قال لا . قال : فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث . . . ولها شرائطها ؟ قال لا . قال يحيى : فقد صار متجاوز هذين من العادين . وهذا الزهري روى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن علي بن أبي طالب قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان قد أمر بها . وقال المأمون : محفوظ هذا من حديث الزهري ؟ قال يحيى : رواه جماعة منهم مالك . قال استغفر الله نادوا بتحريم المتعة . ولا غرابة في أن يعدل المأمون . فلقد طالما جلس هو وأخوه الأمين وأبوهما - الرشيد - في حلقة مالك .
[2] ولى يحيى القضاء في البصرة وعمره نحو عشرين سنة . فاستصغره أهل البصرة . فقال لهم أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي وجه به النبي قاضيا على مكة يوم الفتح . وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجه به النبي قاضيا على اليمين . وأنا أكبر من كعب بن أبي الذي وجه به عمر قاضيا على البصرة . وكان يحيى حسن التأتي للأمور ومنها سياسة القضاء والخلفاء : دخل على المأمون رجل يشكو وكيلا للمأمون أنه اشترى منه جواهر بثلاثين ألف دينار . فقال المأمون : لعل الوكيل اشترى لنفسه أو سلم الشاكي المال . قال الشاكي : فإذن أدعوك إلى القاضي الذي نصبته لرعيتك . وجئ بيحيى بن أكثم . فقال للمأمون : إنك لم تجعل ذلك مجلس قضاء : قال : قد فعلت : قال : فإني أبدا بالعامة أولا يصلح المجلس للقضاء . . . ففتح الباب - وقعد في ناحية من الباب وأذن للعامة . ثم دعي بالرجل . فقال له يحيى ما تقول : قال : أقول أن تدعو بخصمي أمير المؤمنين . فنادى المنادى فإذا المأمون قد خرج ومعه غلام يحمل مصلى حتى وقف على يحيى وهو جالس . فطرح المصلى ليقعد عليها فقال له يحيى : يا أمير المؤمنين لا تأخذ على صاحبك شرف المجلس . . فطرح للرجل مصلى آخر ، ثم نظر في دعوى الرجل . وطالب الرجل المأمون باليمين فحلفها المأمون . ووثب يحيى بعد فراغ المأمون من يمينه فقام على رجليه . قال المأمون : ما أقامك ؟ قال إني كنت في حق الله جل وعز حتى أخذته منك . وليس الآن من حقي أن أتصدر عليك . فأمر المأمون أن يحضر ما ادعى الرجل من المال فقال له : خذه إليك والله يعلم ما دفعت إليك هذا المال إلا خوفا من هذه الرعية لعلها ترى أنى تناولتك من وجه القدرة وإنها لتعلم الآن أنى ما كنت أسمع لك باليمين وبالمال .

264

نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست