responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 262


المسح على الرجلين :
يختلف الناس في أن مسح القدمين هو الفرض أو الغسل هو الفرض ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ و مسح على قدميه . والشيعة تستدل بمسح الرسول على قدميه على أن المسح هو الفرض - ومروي عن ابن عباس أنه قال : ما صح عن رسول الله الا غسلتين ومسحتين . و يفسرون الآية ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ) بما يسعفهم في المسح .
4 - الزواج والطلاق :
في الزواج :
- المهر لا يقدر قلة ولا كثرة : إلا أن يقصر عن التقويم كأن يقول حبة قمح ! أما الكثرة ففيها قول الله ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) ، وإن كان يكره تجاوز مهر السنة الذي أصدقه النبي زوجاته وهو خمسمائة درهم .
- ويجوز النظر إلى وجه المطلوب زواجها دون استئذان ومع الوجه الكفين .
وينظرها قائمة وماشية . وللمرأة أن تنظر إلى الرجل - ولا يجوز العزل عن المرأة إلا بإذنها .
وللمرأة - بكرا أو ثيبا - أن تزوج نفسها ممن تريد إذا بلغت رشدها .
وإن كان من المستحسن أن تستأذن وليها في ذلك .
في الطلاق :
أما الطلاق الثلاث بفم واحد : فجعله عمر ثلاثا زجرا للناس . وبقى الأمر كذلك ثلاثة عشر قرنا ظهر فيها ما أحوج إلى العودة إلى الأمر الأول .
والشيعة لم يقبلوا عمل عمر من بادئ الأمر . فالطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع مرة واحدة .
ولا حلف عندهم بالطلاق على عمل . وهذان إصلاحان أحدثتهما مصر في سنة 1929 .
- وهم يوجبون حضور شاهدين للطلاق ، في حين لا يوجبون حضور شاهدين للزواج . فالزوجية تنشأ دون شهود . لكن الطلاق واجب له الشهود .

262

نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست