نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي جلد : 1 صفحه : 262
المسح على الرجلين : يختلف الناس في أن مسح القدمين هو الفرض أو الغسل هو الفرض ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ و مسح على قدميه . والشيعة تستدل بمسح الرسول على قدميه على أن المسح هو الفرض - ومروي عن ابن عباس أنه قال : ما صح عن رسول الله الا غسلتين ومسحتين . و يفسرون الآية ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ) بما يسعفهم في المسح . 4 - الزواج والطلاق : في الزواج : - المهر لا يقدر قلة ولا كثرة : إلا أن يقصر عن التقويم كأن يقول حبة قمح ! أما الكثرة ففيها قول الله ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) ، وإن كان يكره تجاوز مهر السنة الذي أصدقه النبي زوجاته وهو خمسمائة درهم . - ويجوز النظر إلى وجه المطلوب زواجها دون استئذان ومع الوجه الكفين . وينظرها قائمة وماشية . وللمرأة أن تنظر إلى الرجل - ولا يجوز العزل عن المرأة إلا بإذنها . وللمرأة - بكرا أو ثيبا - أن تزوج نفسها ممن تريد إذا بلغت رشدها . وإن كان من المستحسن أن تستأذن وليها في ذلك . في الطلاق : أما الطلاق الثلاث بفم واحد : فجعله عمر ثلاثا زجرا للناس . وبقى الأمر كذلك ثلاثة عشر قرنا ظهر فيها ما أحوج إلى العودة إلى الأمر الأول . والشيعة لم يقبلوا عمل عمر من بادئ الأمر . فالطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع مرة واحدة . ولا حلف عندهم بالطلاق على عمل . وهذان إصلاحان أحدثتهما مصر في سنة 1929 . - وهم يوجبون حضور شاهدين للطلاق ، في حين لا يوجبون حضور شاهدين للزواج . فالزوجية تنشأ دون شهود . لكن الطلاق واجب له الشهود .
262
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي جلد : 1 صفحه : 262