نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي جلد : 1 صفحه : 260
وفي " الصوم " : يرون الكذب على الرسول يفطر الصائم . وفي " الحج " : جهاد لا يسقط بالموت بل يؤديه الوارث عن مورثه . وللغير أن يؤديه عنه من مال للمورث قبل أن تقسم التركة . ويكثرون من مظاهر " الروح الإسلامي " في العقود . فيستحبون البدء بالبسملة في كل معاملة ، ويحرصون على الصيغة العربية . ويكرهون معاملة تارك الصلاة والمستهتر . ويحرمون الاتجار بما يترتب عليه فساد المجتمع . وفي ما يلي أنواع خلاف بينهم وبين أهل السنة ، لعلها تبين الإطار تبين الإطار العام أو المعالم المهمة . للوفاق وللخلاف بين الفريقين . 1 - الجمع بين الصلاتين : المسلمون مجمعون على جواز الجمع في الحج في جبل عرفة بين الظهر والعصر وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء للحجاج خاصة - اما غير ذلك فمحل خلاف . فالشيعة يجيزون الجمع مطلقا جمع تقديم وتأخير . لعذر وغير عذر . في السفر والحضر . وإن كان التفريق عندهم أفضل - إلا إذا حدث حرج وحجة الشيعة مشتقة من صحاحهم ومن تفسير الإمام الصادق لقوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) . فالغسق هو تراكم الليل واشتداد الظلمة . بهذا تكون أوقات الصلاة الأربعة ممتدة من الزوال إلى نصف الليل . فالظهر والعصر ينتهيان في الغروب . والمغرب والعشاء إلى نصف الليل . أما الصبح فقد اختصها الله بقوله ( وقران الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) . 2 - الاذان : كان بلال - مؤذن الرسول - يؤذن لصلاة الصبح فيقول بعد " حي على الفلاح " " الصلاة خير من النوم " . وأقره الرسول على ذلك . والشيعة يقولون إن الاذان كان فيه ( حي على خير العمل ) حتى عهد عمر - كما قال الإمام الباقر . وسبب رفعها من الأذان أن المؤذن وجد عمر
260
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي جلد : 1 صفحه : 260