responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 26


فقال عمر : عزمت عليك ألا تبرح حتى تفرضها على بنى عدى . . وهذه الفتوى تعتبر تقدما تحاول أن تبلغه الحضارة المعاصرة ، ولا تكاد .
- ورأى عمر ذات يوم رجلا مع امرأة على معصية . فاستشار في أن يقضى بعلمه أم لابد من شهادة غيره ؟
قال علي ( يأتي بأربعة شهداء أو يجلد حد القذف شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين - ولما فتح المسلمون الأمصار طلب الفاتحون لأنفسهم أربعة أخماس الأراضي المفتوحة أخذا بظاهر الآية . فاستشار عمر الصحابة . فاختلفوا . لكن عليا كان من الرأي الذي أخذ به عمر ، وهو إبقاء الأرض في أيدي أصحابها وتكليفهم الخراج تسد من حصيلته حاجات الدفاع عن الأمة والإنفاق على المحتاجين .
وفي بقاء الأرض في أيدي أصحابها بقاء لهم أو لمن يجيئون بعدهم وأثر هذه الفتوى في نشر الإسلام يذكر ويشكر .
وعلي صاحب الرأي الشهير بتضمين الصناع ما يتلفونه إلا أن يثبتوا أنه من عمل غيرهم بعد إذ كانوا لا يضمنون لأن يدهم يد الأمين . لكن الزمان تغير فاقتضى تغير الناس التضمين . وفي ذلك قول علي : لا يصلح الناس إلا ذاك . وهذا مضرب المثل على العمل بقصد الشارع من حفظ مصالح المسلمين وتوخى المصلحة الإسلامية حيث تكون .
ورفعت إلى عمر قضية رجل قتلته امرأة وخليلها . فتردد هل يقتل الكثيرين بالواحد ؟ قال علي أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور هذا عضوا وهذا عضوا . أكنت قاطعهم ؟ قال نعم . قال علي : فكذلك .
فكتب عمر إلى عامله أن : اقتلهما فوالله لو اشترك أهل صنعاء كلهم لقتلتهم .
وجئ عمر يوما بامرأة زنت وأقرت فأمر برجمها . لكن عليا قال : لعل بها عذرا . ثم سألها : ما حملك على ما فعلت ؟ قالت : كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن . ولم يك في إبلي ماء ولا لبن . وظمئت واستسقيته فأبى ان يسقيني حتى أعطيه نفسي . فأبيت عليه ثلاثا . فلما ظمئت وظننت نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني . قال علي : الله أكبر ( فمن اضطر

26

نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست