responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 240


على ، وتكلم فيها الأئمة الباقر والصادق والرضا : كالكلام عن الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنوافل والفرائض والرخصة والعزيمة والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والواجب وغير ذلك . ومما ردده الأئمة الثلاثة قواعد الجمع بين الحديثين المتعارضين ، والترجيح بينها ، والتخيير ، وأحكام النسخ ، ولزوم رد المتشابه إلى المحكم ، وجواز الأخذ بخبر الواحد ، والعمل بالظاهر ، ومنع القياس أو تفسير القرآن بالرأي ، والعمل بالاستصحاب ، وأصالة الحل والإباحة ، والطهارة والبراءة والصحة . وقواعد الفراغ واليد والقرعة .
وكلام الإمام الصادق في هذه الأبواب كثير . ولهشام بن الحكم كتاب في مباحث الألفاظ وفي الأصول . وكذلك ليونس بن عبد الرحمن كتاب في الأصول .
والسنة المتواترة هي التي يتكاثر رواتها ويتفرقون إلى حد لا يمكن معه اتفاقهم على الكذب . وبهذا يتحصل علم قاطع بأنهم لم يجمعهم جامع على الكذب . والتواتر عن الرسول كالتواتر عن الإمام المعصوم .
والإمام الصادق يقول ( حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي .
وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين . وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله .
وحديث رسول الله قوله تعالى ) .
والتعبير بأن حديث الرسول هو قوله تعالى يعدل القول بأن السنة هي الحكمة التي ذكر القرآن أن الرسول يعلمها للمسلمين .
وخبر الواحد مقبول لدى جمهور الفقهاء عندهم . وحجتهم في ذلك - على الجملة - كحجج أهل السنة [1] .
والصادق لا يرى بأسا في رواية الحديث بالمعنى . سأله تلميذه : أسمع منك الحديث فأزيد وأنقص ؟ فأجاب : ( أن تريد معانيه فلا بأس ) .



[1] أما الرواة عموما فيشترط أن يكونوا من الإمامية الاثنا عشرية يروون عن " إمام " عن النبي . وثمة من يقبل رواية غير الإمامي ما دام موثقا أي أمينا عند الإمامية . قالوا ( لو كان بعض رجال السند غير إمامي مصرحا بالتوثيق أو مصرحا بالمدح لابد من كون الباقي إماميا موثقا ) .

240

نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست