responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 157


والقاعدة هي المساواة بين الناس ، مساواة فطرية - مهما اختلفت العقائد والأجناس - يقول - ( الناس في آدم مستوون ) . حتى عبدة النار يقول فيهم : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " .
وللنساء والبنات عنده المكانة العالية . قياما بوصية جده بالنساء في آخر خطبه عليه الصلاة والسلام - روى الجارود بن المنذر : قال لي أبو عبد الله الصادق " بلغني أن لك ابنة فتسخطها . ما عليك منها ؟ ريحانة تشمها .
قد كفيت رزقها . وقد كان رسول الله أبا بنات ) .
وأي مثل في الإسلام كمثل رسول الله . وأي نعمة أن يكون للمرء ريحانة أو رياحين ! وأي فضل كفضل البنات يكفي رزقهن الله ! يقول الصادق ( إن إبراهيم سأل ربه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته ) لينبه على بقاء الوفاء في أفئدة البنات بعد الممات .
ومن الدروس الأولية في هذا المجلس تعليم الناس أن يسعوا لعمارة الدنيا بالعمل للرزق ، ومجانبة الخلائق الفاقرة بالتواكل ، أو البطالة . وبهذا المبدأ أصبح المجتمع الشيعي مجتمع العاملين ، وبلغ حظه - حيثما كان - من النماء ، والاسغناء ، والانتفاع بما منحه الله للبشر من مواهب ، وأتاح لهم من وسائل .
جاء مجلس الإمام يوما جماعة من الزهاد يريدون منه إظهار التقشف والزهد الكامل . فقال لهم :
( حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابدأ بمن تعول .
الأدنى فالأدنى . . . هذا ما نطق به الكتاب ردا لقولكم . . قال العزيز الحكيم ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) .
أفلا ترون أن الله تعالى قال غير ما أراكم تدعونني إليه ؟ . . . فنهاهم عن الإسراف ونهاهم عن التقتير . فلا يعطى جميع ما عنده ثم يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له . للحديث الذي جاء عن النبي ( إن أصنافا من أمتي لا يستجاب دعاؤهم : رجل يدعو على والديه . ورجل يدعو على غريم ذهب له بمال فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه . ورجل يدعو على زوجته وقد جعل الله تخلية سبيلها بيده . ورجل يقعد في بيته ويقول رب ارزقني ، ولا يطلب الرزق ،

157

نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست