إمام تجب إِمامته وطاعته ومعرفته . والإماميّة ترجع إِلى هؤلاء الأئمة في أحكام الدين ، فما ثبت عن النبي أو عنهم أخذوا به ، وما اختلفت فيه الأخبار أعملوا فيه قواعد التعادل والتراجيح ، حسبما هو مقرّر عندهم في أصول الفقه . وعندهم من الأدلّة على الأحكام غير الكتاب والسنّة الاجماع وحكم العقل القطعي ، وعند فقدان الأدلّة الأربعة يرجعون إِلى الأصول العملية ، حسبما تقتضيه المقامات وهي قواعد فقهيّة عامّة تثبت بالأدلّة . ويرون أن الأحاديث المرويّة عنهم من السنّة ، لأنهم حملة علم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وحفّاظ شريعته ، فما عندهم فهو عن الرسول صلّى اللّه عليه وآله لا عن اجتهاد ورأي منهم ، والسنّة أحد الأدلّة الأربعة في استنباط الأحكام الفرعيّة ، والأدلّة الأربعة كما أشرنا إليها : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل ، والبيان عن حجّيّتها وكيفيّة الرجوع إليها مذكور في كتب أصول الفقه . وأمّا اعتقادهم في اللّه تعالى شأنه ، فهو أنّه سبحانه شيء لا كالأشياء ليس بجسم ولا صورة ، ولا تقع عليه الرؤية في الدنيا ولا الآخرة ، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وأن صفاته عين ذاته ، وأنّه تعالى عادل لا يظلم أحداً من عبادة لقبح الظلم بحكم العقل ، وأنّه خلق الأشياء لا من شيء . وأمّا اعتقادهم في نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه وآله فهو أنّه معصوم من الخطأ والزلل والنسيان والغفلة والذنوب الكبائر والصغائر ، وأنّه ما ارتكب شيئاً منها قبل النبوّة ولا بعدها ، وأنه مرسل إِلى العالم كلّه وهكذا اعتقادهم في الرسل والأنبياء من جهة العصمة . ويرون أن الإمامة من الأصول ويجب إِثباتها بالأدلّة العقليّة عدا النصوص النقليّة ، ومن البراهين العقليّة قاعدة اللطف .