responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق ( ع ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر    جلد : 1  صفحه : 212


عزّ وجل واشترط من الذين أوتوا الكتاب فيهم والذين لم يؤمنوا سواء ، قال عليه السّلام : عمّن أخذت هذا ؟ قال : سمعت الناس يقولونه .
قال : فدع ذا فإنهم إِن أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم ، كيف تصنع بالغنيمة ؟ قال : اخرج الخمس واقسم أربعة أخماس بين مَن قاتل عليها ، قال : تقسمه بين جميع من قاتل عليها ؟ قال : نعم ، قال عليه السلام : فقد خالفت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في فعله وسيرته ، وبيني وبينك فقهاء المدينة ومشيختهم فسلهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إِنما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم وألا يهاجروا على أنه إِن دهمه من عدوّه دهم فيستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم من الغنيمة نصيب وأنت تقول بين جميعهم ، فقد خالفت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في سيرته في المشركين .
دع ذا ، ما تقول في الصدقة ؟ قال : فقرأ الآية : " إِنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " [2] إلى آخرها ، قال : نعم فكيف تقسّم بينهم ؟ قال : اقسّمها على ثمانية أجزاء ، فاعطي كل جزءٍ من الثمانية جزءاً ، فقال عليه السّلام إِن كان صنف منهم عشرة آلاف ، وصنف رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثلما جعلت لعشرة آلاف ؟ قال : نعم ، قال : وتصنع بين صدقات أهل الحضر والبوادي فتجعلهم سواء ؟ قال : نعم ، قال : فخالفت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في كلّ ما به قلت في سيرته ، كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقسّم صدقة البوادي في أهل البوادي ، وصدقة الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسّمها بينهم بالسويّة ، إِنما يقسّمها قدر ما يحضره منهم ، وعلى ما يرى وعلى ما يحضره ، فإن كان في نفسك شيء ممّا قلت فإن فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلّهم لا يختلفون في أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كذا كان يصنع .
ثمّ أقبل على عمرو وقال : اتّقِ اللّه يا عمرو وأنتم أيها الرهط فاتّقوا اللّه فإن


( 1 ) التوبة : 29 .
[2] التوبة : 60 .

212

نام کتاب : الإمام الصادق ( ع ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست