نام کتاب : الإمام الصادق ( ع ) ، علم وعقيدة نویسنده : رمضان لاوند جلد : 1 صفحه : 103
القرشي بمصر حدثنا عبد الله بن شبرمة قال : دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد ، وذكر مثله ثم قال : زاد ابن شبرمة في حديثه : ثم قال جعفر : أيهما أعظم ، قتل النفس أو الزنا ؟ قال : قتل النفس . قال : فإن الله عز وجل قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة . ثم قال : أيهما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة . قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي ولا تقضي الصلاة ؟ فكيف ويحك يقوم لك قياسك ؟ اتق الله ولا تقس الدين برأيك ! وروى هذا الحديث الشيخ أبو جعفر الطوسي في أماليه وصاحب الروضة بإسنادهما ، وفي روايتهما زيادة عن رواية الحلية قال في بيان علة قبول الشاهدين في القتل وعدم قبول أقل من أربعة في الزنا مع أن القتل أعظم : أن الشهادة على الزنا شهادة على اثنين وفي القتل على واحد لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان . وقال في علة قضاء الحائض الصوم وعدم قضائها الصلاة مع كون الصلاة أعظم : لأنها تخرج إلى صلاة فتداومها ولا تخرج إلى صوم ( يعني أن الصلاة تكون دائما والصوم لا يكون إلا مرة في السنة ) ثم قال : المرأة وهي ضعيفة لها سهم واحد والرجل وهو قوي له سهمان ! ثم قال : لأن الرجل يجبر على الإنفاق على المرأة ولا تجبر المرأة على الإنفاق على الرجل . ثم قال : البول أقذر أم المني ؟ قال : البول . قال : يجب على قياسك أنه يجب الغسل من البول دون المني ، وقد أوجب الله الغسل من المني دون البول ، ثم قال : لأن المني اختيار ويخرج من جميع الجسد ويكون في الأيام ، والبول ضرورة ويكون في اليوم مرات . قال أبو حنيفة : كيف يخرج من جميع الجسد والله يقول : " يخرج من بين الصلب والترائب " فقال أبو عبد الله فهل قال
103
نام کتاب : الإمام الصادق ( ع ) ، علم وعقيدة نویسنده : رمضان لاوند جلد : 1 صفحه : 103