ورويتم أيضاً : إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الآخر منهما [1] ، فاشتراطكم أن يصاحب رفض البيعة ثورة ، لم نعرف مأخذه ، فإنه يخالف قول عمر الآنف الذكر ، ويخالف هذا الحديث الثابت أيضاً . خامساً : أما ترك علي ( عليه السلام ) لقتل بعض من لم يبايعه ، فلعله لأنهم لم يتخذوا إماماً آخر ، ولم يبايعوا غيره ، فلم ينطبق عليهم الحديث المذكور آنفاً . . وأما الزهراء ( عليها السلام ) فقد ذكرنا حسب الفرض في كلامنا : أنها كان لها إمام آخر ، ولم تمت ميتة جاهلية . وقد كانت في عنقها بيعة له . . ومن الواضح : أن حكمها وفقاً لهذه القواعد عندكم هو القتل . وعدم حصول ذلك لعله لأجل أنهم لا يقدرون على قتلها جهاراً . . ولكن لا بد من التوضيح : أننا نحن لم نحكم بقتلها وقتل علي ( عليهما السلام ) ، فإن كلامنا إنما كان معكم . . وقد قلنا لكم : إن عليكم أنتم أن تحكموا بأنها تستحق القتل - وإن لم يمكنهم قتلها لأكثر من سبب - لأنها قد فعلت ما تستحق به ذلك وفق موازينكم . . 6 - وأما قولكم في النقطة الخامسة : سواء اعتقدت فاطمة ( عليها السلام ) إمامة أبي بكر أو بطلانها ، لا تكفر فاطمة