( عليه السلام ) ؟ فليذهب الحسن يميناً وشمالاً ؟ فوالله ما يوجد العلم إلا هاهنا » [1] . فاستدلال الإمام بالآية يدل على أن عدم كونها منسوخة كان متسالماً عليه لدى العلماء آنئذٍ . وأما من السنة ، فنذكر : 1 - عن أبي ذر ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) : « ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة ، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها ، واجعلواً صلاتكم معهم نافلة » [2] . وثمة حديث آخر بهذا المعنى فليراجع [3] . 2 - ما جاء : أن مسيلمة الكذاب أتي برجلين ، فقال لأحدهما : « تعلم أني رسول الله ؟ قال بل محمد رسول الله . فقتله . وقال للآخر ذلك ، فقال : أنت ومحمد رسول الله ؟ فخلى سبيله . فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : أما الأول فمضى على عزمه ويقينه . وأما الآخر ، فأخذ برخصة الله فلا تبعة عليه » [4] .
[1] الكافي ( الأصول ) ج 2 ص 40 - 41 منشورات المكتبة الإسلامية ، والوسائل ج 18 ص 8 . [2] مسند أحمد ج 5 ص 159 . [3] مسند أحمد ج 5 ص 16 و 168 . [4] محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني : ج 4 ص 408 - 409 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 10 وسعد السعود 137 .