فتجده يصعد ، ويصوب ، و يتذاكى ، ويتذبذب ، ويسعى للتوفيق بين رفضه للعمل بالقياس ، وبين حفظ مقام القياس ، ومقام القائلين به ، وتأكيد حجية أحكامهم به ، و معذوريتهم فيها . . 4 - ويقول معقباً على جمع النبي صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء في المزدلفة ، وبين الظهر والعشاء في عرفة : « . . فإن الله قد علم من عباده : أنهم بعد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم يتخذون القياس أصلاً فيما لا يجدون فيه نصاً من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، فوفق رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم إلى الجمع في هذا اليوم بتقديم صلاة العصر ، وتأخير صلاة المغرب ، ليقيس مثبتوا القياس التأخير لهذا التأخير ، والتقديم لهذا التقديم . . وقد قرر الشارع حكم المجتهد أنه حكم مشروع ، فإثبات المجتهد القياس أصلاً في الشرع ، بما أعطاه دليله ، ونظره واجتهاده ، حكم شرعي ، لا ينبغي أن يرد عليه من ليس القياس من مذهبه . وإن كان لا يقول به ، فإن الشارع قد قرره حكماً في حق من أعطاه اجتهاده ذلك . فمن تعرض للرد عليه ، فقد تعرض للرد على حكم أثبته الشارع . وكذلك صاحب القياس ، إن رد على حكم الظاهري الخ . . » [1] . العمل بخبر شارب الخمر ، في إفاقته : 5 - وهو يجوّز أخذ الخبر من الفاسق ، حتى من شارب الخمر ، إذا حدَّث في حال إفاقته . . [2] .
[1] الفتوحات المكية ج 7 ص 137 و 138 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى . [2] راجع : الفتوحات المكية ج 13 ص 453 و 454 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى .