وعندنا ، وإن لم أقل به في حقي ، فإني أجيز الحكم به ممن أداه اجتهاده إلى إثباته ، أخطأ في ذلك أم أصاب ، فإن الشارع أثبت حكم المجتهد ، وإن أخطأ ، وأنه مأجور . . فلولا أن المجتهد استند إلى دليل في إثبات القياس ، من كتاب ، أو سنَّة ، وإجماع ، أو من كل أصل منها ، لما حل له أن يحكم به . . بل ربما يكون في حكم النظر عند المنصف القياس الجلي أقوى في الدلالة على الحكم من خبر الواحد الصحيح . . » [1] . إلى أن قال : « ونحن نقطع أنه لا بد فيها ( أي في هذه المسألة الفرعية ) من حكم إلهي مشروع ، وقد انسد الطرق ، فلجأنا إلى الأصل ، وهو النظر العقلي ، واتخذنا قواعد إثبات هذا الأصل ، كتاباً وسنة ، فنظرنا في ذلك ، فأثبتنا القياس أصلاً من أصول أدلة الأحكام ، بهذا القدر من النظر العقلي . حيث كان له حكم في الأصول ، فقسنا مسكوتاً عنه على منطوق به لعلة معقولة ، لا يبعد أن تكون مقصودة للشارع ، تجمع بينهما في مواضع الضرورة ، إذا لم نجد فيه نصاً معيناً . فهذا مذهبنا في هذه المسألة » . ثم بدأ يتكلم حول تخطئة مثبت القياس ، وأن هذه التخطئة خطأ لا يصح . . [2] . فهو قد قال هذا ، رغم أنه قد صرح بأنه لا يقول بالقياس ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر به ؟ ! . . [3] .
[1] الفتوحات المكية ج 13 ص 445 و 446 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى . [2] الفتوحات المكية ج 13 ص 448 و 449 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى . [3] راجع : الفتوحات المكية ج 13 ص 462 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى .