المحققين [1] رأيا في ذلك لا نوافقه عليه : وملخص رأيه : أنه قد جاء في العقد الفريد : أن عبد الله بن العباس كان من أحب الناس إلى عمر . وكان يقدمه على الأكابر من أصحاب محمد ( ص ) ، ولم يستعمله قط . فقال له يوما : « كدت استعملك ، ولكن أخشى : أن تستحل الفيئ على التأويل ؛ فلما صار الأمر إلى على ، استعمله على البصرة ؛ فاستحل الفيئ على تأويل قوله تعالى : ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ، وللرسول ، ولذي القربى ) واستحله من قرابته من رسول الله ( ص ) . . » [2] ثم ساق في العقد قضية سرقته الأموال على النحو
[1] هو العلامة الشيخ محمد تقي التستري . . [2] العقد الفريد ج 3 ص 120 ، طبع سنة 1346 ه ، والفتنة الكبرى ج 2 ص 128 ، 129 . ورد ذلك طه حسين : بأن ابن عباس لم يكن بحيث يجهل أن حقه لا يعدو حق غيره من المذكورين ، وأنه لا يحل له أن يأخذ شيئا إلا بإذن إمامه . وانه كان أعلم بدينه من هذا التأول . . . . ولكننا قد قلنا : ان الاختلاف في قضية الخمس ، وتفسير الآية المذكورة حاصل قبل ذلك بزمان ، وقد استوفى الكلام في اختلافاتهم هذه العلامة المحقق الشيخ علي الأحمدي ، في مكاتيب الرسول ج 2 ص 539 ، ونقل أقوالهم ووجهات نظرهم عن احكام القرآن للجصاص ، وتفسير الطبري ، وغير ذلك ؛ فليراجع .