نام کتاب : مقارنة الأديان ، الإسلام نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي جلد : 1 صفحه : 241
وقال : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة . . . " [1] . وقال في نفس الآية : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " . وقال : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " [2] . 3 - مكاتبة العبد ليتحرر بدفع مال يقدمه لسيده ، ويرى بعض الفقهاء أن المكاتبة واجبة إذا طلبها العبد وكان هناك أمل في أن يوفي بما وعد . والمكاتبة عقد بين السيد والعبد لإعادة الحرية لذلك العبد نظير دفعة ما لا للسيد . وقد اعتمد الفقهاء الذين قالوا بالوجوب ، على قوله تعالى : " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " [3] ، وبعد المكاتبة يعطى العبد حق التجارة والعمل ، كما يعطى حق التملك والحرية ليعمل لنفسه ، فلا يعمل لسيده ، بل يتحرر للكسب لسداد النجوم ( الأقساط ) ، وبالإضافة إلى عمل المكاتب ليحصل على المال اللازم للسداد نجد الإسلام يجعل من حقه نصيبا من الزكاة ليساعده على السداد ، قال تعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب [4] . كما يلزم الإسلام السيد أن يحط عنه بعض النجوم ، أو أن يساعده بمال ليوفي بما وعد به ، قال تعالى : " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " . 4 - التدبير : وهو أن يوصي السيد بأن يكون عبده حرا بعده موته ، وسمي كذلك لأن السيد تدبر أمر دنياه فأبقى العبد ليعاونه في الدنيا ، وتدبر أمر آخرته فأوصى بعتق العبد عقب موته ليساعده ذلك في الآخرة بتكثير
[1] سورة المجادلة الآية الثالثة . [2] سورة التوبة الآية السادسة . [3] سورة النور الآية 58 . [4] سورة المائدة الآية 89 .
241
نام کتاب : مقارنة الأديان ، الإسلام نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي جلد : 1 صفحه : 241