responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقارنة الأديان ، الإسلام نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي    جلد : 1  صفحه : 216


صفوف العلماء المبرزين ، فالمرأة متمردة إذا هي أرادت التساوي مع الرجل [1] .
ومن ضوء هذا الميزان الذي اعترفت به الفطرة ، وقرره علماء الشرق والغرب ، نبدأ في دراسة هذه المسائل ، وسنذكر عن كل منها كلمة موجزة ، نرد بها عن الفكر الإسلامي الافتراء والفضول :
تعدد الزوجات : ( * ) الأصل في الزواج في الإسلام ، هو الزوجة الواحدة ، وهناك أدلة واضحة تحث على هذا الوضع نورد منها ما يلي :
قال تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة [2] .
وقال : ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم [3] .
ويعلق المرحوم قاسم أمين على هاتين الآيتين بقوله : لو أن ناظرا في الآيتين أخذ منهما الحكم بتحريم الجمع بين الزوجات لما كان حكمه بعيدا عن معناهما ، لولا أن السنة والعمل جاءا بالإباحة في الجملة [4] .
وروى البخاري عن مسور بن مخرمة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا



[1] Histoire de la litterature Feminine : Larnac * حديثنا هنا خاص بتعدد الزوجات في الإسلام بصفة عامة ، أما تعدد زوجات الرسول فقد وفيناه بحثا في الجزء الأول من : موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية .
[2] سورة النساء الآية الثالثة .
[3] سورة النساء الآية 138 .
[4] تحرير المرأة : فصل تعدد الزوجات .

216

نام کتاب : مقارنة الأديان ، الإسلام نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست