responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقارنة الأديان ، الإسلام نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي    جلد : 1  صفحه : 211


التي كانت مشكوكا فيها من قبل ، وحتى عندما أثبتوها لم يثبتوها كاملة ، وإنما جعلوا المرأة تابعا وخادما للرجل ، ومن أجل هذا مر الزمن حتى عصرنا الحديث والمرأة الفرنسية محرومة من أبسط الحقوق التي منحتها المرأة المسلمة منذ مئات السنين ، فقد صدر قانون في فبراير سنة 1938 يلغي القوانين التي كانت تمنع المرأة الفرنسية من بعض التصرفات المالية ، ويجيز لها لأول مرة في تاريخها بدون إذن القاضي أن تفتح حسابا جاريا باسمها في البنك ، وأن توقع بالتالي على شيكات الصرف ، وأن تمضي العقود المالية ، وتستولي على الإرث .
وينقل الدكتور علي عبد الواحد في هذا الشأن نصر المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون الفرنسي وهو كالآتي : " المرأة المتزوجة ، حتى لو كان زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها ، لا يجوز لها أن تهب ، ولا أن تنقل ملكيتها ، ولا أن ترهن ، ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض ، بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية " ويعلق الدكتور عبد الواحد على هذه المادة بقوله : ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات فيها بعد فإن كثيرا من آثارها لا يزال ملازما لوضع المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر [1] .
وفي إنجلترا حرم هنري الثامن على المرأة الإنجليزية قراءة الكتاب المقدس ، وظلت النساء حتى سنة 1850 م غير معدودات من المواطنين ، وظللن حتى سنة 1882 م ليس لهن حقوق شخصية ، فلا حق لهن في التملك الخالص ، وإنما كانت المرأة ذائبة في أبيها أو زوجها وعند ما كنت



[1] حقوق الإنسان في الإسلام ص 60 .

211

نام کتاب : مقارنة الأديان ، الإسلام نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست