responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقارنة الأديان ، الإسلام نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي    جلد : 1  صفحه : 212


طالبا في جامعة كمبردج في منتصف هذا القرن لم يكن للطالبات الحق في الاشتراك في أندية الطلاب ولا اتحاد الطلبة بالجامعة العريقة ، ولم تسو جامعة اكسفورد بين الطالبات والطلاب في الحقوق إلا بقرار صدر في 26 يونيو سنة 1964 [1] .
هل لنا أن نتصور بعد هذا أن ما أصاب العالم الإسلامي من سوءات وتقاليد مشينة في موضوع المرأة ، انحدر إليه من الغرب ، وحمله إليه الغزاة مع ما حملوا من آثام ؟ إنني شخصيا أميل إلى هذا الرأي .
تعالى بنا إلى الإسلام لنجده قد بكر فقرر المساواة بين الرجل والمرأة في كل شئ ، ولم يستئن من ذلك إلا ما دعت الحاجة الواضحة إلى استثنائه كالميراث ، إذ قرر للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن المرأة معفاة من التكاليف المالية قبل الزواج وبعده ، فقبل الزواج يلتزم أبوها بالإنفاق عليها ، وبعد الزواج يصير الإنفاق عليها وعلى أولادها مسؤولية الزوج ، حتى ليرى بعض الباحثين أن المرأة أوفر حظا في الميراث من الرجل ، فلأن تأخذ المرأة خمسة وتدخرها ، خير من يأخذ الرجل عشرة لينفق منها أو ينفقها كلها ، على أن حديثنا عن المرأة في الإسلام سيتسع لشئ من الشرح آن لنا نأخذ فيه :
المرأة في الإسلام :
قضى الإسلام على مبدأ التفرقة بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية المشتركة ، كما قضى على مبدأ التفرقة بينهما أمام القانون وفي الحقوق العامة ، وجعل المرأة مساوية للرجل في هذه الشؤون [2] .



[1] جريدة الاحرام في 27 / 6 / 64 .
[2] دكتور علي عبد الواحد : حقوق الإنسان في الإسلام ص 52 .

212

نام کتاب : مقارنة الأديان ، الإسلام نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست